[ ص: 142 ] ودار الحرب سواء والله - عز وجل - أعلم ثم لا خلاف في أن لا يحرم الميراث ; لأنه لم يوجد قتل نفس بغير حق لسقوط عصمة نفسه وأما العادل إذا قتل باغيا يحرم الميراث عند الباغي إذا قتل العادل وعند أبي يوسف أبي حنيفة إن قال : قتلته ، وكنت على حق وأنا الآن على حق لا يحرم الميراث وإن قال : قتلته وأنا أعلم أني على باطل يحرم . ومحمد
( وجه ) قول أن تأويله فاسد ، إلا أنه ألحق بالصحيح عند وجود المنعة في حق الدفع لا في حق الاستحقاق ، فلا يعتبر في حق استحقاق الميراث . أبي يوسف
( وجه ) قولهما أنا نعتبر تأويله في حق الدفع والاستحقاق ; لأن سبب استحقاق الميراث هو القرابة ، وأنها موجودة ، إلا أن قتل نفس بغير حق سبب الحرمان فإذا قتله على تأويل الاستحلال ، والمنعة موجودة اعتبرناه في حق الدفع وهو دفع الحرمان ، فأشبه الضمان ، إلا أنه إذا قال : قتلته وأنا أعلم أني على باطل يحرم الميراث ; لأن التأويل الفاسد إنما يلحق بالصحيح إذا كان مصرا عليه ، فإذا لم يصر ، فلا تأويل له ، فلا يندفع عنه الضمان والله - سبحانه وتعالى - أعلم .