الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) ملك الغاصب المضمون فالكلام في هذا الحكم في مواضع : في بيان أصل الحكم أنه سبب أم لا ، وفي بيان وقت ثبوته ، وفي بيان صفة الحكم الثابت .

                                                                                                                                ( أما ) الأول فقد اختلف العلماء فيه ، قال أصحابنا رحمهم الله : يثبت إذا كان المحل قابلا للثبوت ابتداء ، وقال الشافعي رحمه الله : لا يثبت أصلا ، حتى أن من غصب عبدا واكتسب في يد الغاصب ، ثم هلك العبد وضمن الغاصب قيمته فالكسب ملك للغاصب عندنا ، وعنده ملك للمالك ، ولو أبق العبد المغصوب من يد الغاصب وعجز عن رده إلى المالك ، فالمغصوب منه بالخيار إن شاء انتظر إلى أن يظهر ، وإن شاء لم ينتظر وضمن الغاصب قيمته ، ولو ضمنه قيمته ، ثم ظهر العبد ينظر إن أخذ صاحبه القيمة بقول نفسه التي سماها ورضي بها ، أو بتصادقهما عليه ، أو بقيام البينة ، أو بنكول الغاصب عن اليمين ، فلا سبيل له على العبد عندنا ، وعنده يأخذ عبده بعينه ، ولو كان المغصوب مدبرا يعود على ملك المالك بالإجماع .

                                                                                                                                وجه قوله أن المالك لا بد له من سبب ، والغصب لا يصلح سببا ; لأنه محظور ، والملك نعمة وكرامة فلا يستفاد بالمحظور ، ولأن ضمان الغصب لا يقابل العين ، وإنما يقابل اليد الفائتة ، فلا تملك به العين ، كما في غصب المدبر .

                                                                                                                                ( ولنا ) أن ملك الغاصب يزول عن الضمان ، فلو لم يزل ملك المغصوب منه عن المضمون لم يكن الاعتداء بالمثل ، ولأنه إذا زال ملك الغاصب عن الضمان وأنه بدل المغصوب ; لأنه مقدر بقيمته وملك المغصوب منه البدل بكماله لو لم يزل ملكه عن المغصوب لاجتمع البدل والمبدل في ملك المالك ، وهذا لا يجوز .

                                                                                                                                وإذا زال ملك المالك عن المغصوب فالغاصب أثبت يده على مال قابل للملك لا ملك لأحد فيه ، فيملكه كما يملك الحطب والحشيش بإثبات يده عليهما ، وبه تبين أن ما هو سبب الملك فهو مباح لا حظر فيه ، فجاز أن يثبت به الملك بخلاف المدبر ; لأنه لا يحتمل ابتداء الملك فيزول ملك المالك ، لكن لا يملكه الغاصب لعدم قبول المحل التملك ابتداء ، وههنا بخلافه والله تعالى أعلم ولو أخذ صاحبه القيمة بقول الغاصب بأن اختلفا في القيمة وقضى القاضي بالقيمة بقول الغاصب وبيمينه ، ثم ظهر العبد ، ذكر في ظاهر الرواية أن المغصوب منه بالخيار إن شاء رضي بالمأخوذ وترك العبد عند الغاصب ، وإن شاء رد المأخوذ وأخذ العبد ; لأنه تبين أن المأخوذ بعض بدل العين لا كله ، فلم يملك بدل المغصوب بكماله فيثبت له الخيار ، وإن أراد استرداد العبد ، فللغاصب أن يحبس العبد ، حتى يأخذ القيمة .

                                                                                                                                ولو مات العبد في يد الغاصب قبل رد القيمة لا يرد القيمة ولكن يأخذ من الغاصب فضل القيمة إن كان في قيمة العبد فضل على ما أخذه ، وإن لم يكن فيها فضل ، فلا شيء له سوى القيمة .

                                                                                                                                وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا ظهر العبد وقيمته أكثر مما قاله الغاصب فالمغصوب منه بالخيار على ما بينا ، فأما إذا كانت قيمته مثل ما قال الغاصب ، أو أقل منه ، فلا سبيل لصاحبه عليه ، وهكذا فصل الكرخي رحمه الله ; لأنه رضي بزوال ملكه بهذا البدل وفي ظاهر الرواية أثبت الخيار من غير تفصيل ، ولو اختلفا في زيادة القيمة فادعى الغاصب أنها حدثت بعد التضمين ، وادعى المغصوب منه أنها كانت قبله ، كان الجصاص يقول من تلقاء نفسه : أن القول قول الغاصب ; لأن التمليك قد صح فلا يفسخ الشك .

                                                                                                                                ( وأما ) وقت ثبوت الملك : فهو وقت وجود الغصب ; لأن الملك في الضمان يستند إلى وقت وجود الغصب .

                                                                                                                                فكذا [ ص: 153 ] في المضمون ، فيظهر في الكسب والغلة والربح .

                                                                                                                                وأما شرط ثبوت الملك في المضمون فما هو شرط ثبوت الملك في الضمان ، وهو اختيار الضمان عند أبي حنيفة رحمه الله فالمغصوب قبل اختيار الضمان على حكم ملكه عنده ، فإنه لو أراد أن لا يختار الضمان ، حتى يهلك المغصوب على ملكه ويكون له ثواب هلاكه على ملكه ويخاصم الغاصب في القيمة له ذلك ، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله هذا ليس بشرط ، ويثبت الملك قبل الاختيار في الضمان والمضمون جميعا ، وعلى هذا الأصل يبنى الصلح عن المغصوب الذي لا مثل له على أضعاف قيمته أنه جائز عنده ، وعندهما لا يجوز .

                                                                                                                                ( ووجه ) البناء أنه لما وجب الضمان بنفس الهلاك عندهما وهو مال مقدر ، والزيادة عليه تكون ربا ، ولما توقف الوجوب على اختيار المالك عنده ، ولم يوجد منه الاختيار ، كان الصلح تقديرا لقيمة المغصوب هذا القدر ، وتمليكا للمغصوب به ، كأنه باعه من الغاصب به ، فجاز والله تعالى أعلم .

                                                                                                                                ( وأما ) صفة الملك الثابت للغاصب في المضمون : فلا خلاف بين أصحابنا في أن الملك الثابت له يظهر في حق نفاذ التصرفات ، حتى لو باعه ، أو وهبه ، أو تصدق به قبل أداء الضمان ينفذ ، كما تنفذ هذه التصرفات في المشترى شراء فاسدا ، واختلفوا في أنه هل يباح له الانتفاع به بأن يأكله بنفسه ، أو يطعمه غيره قبل أداء الضمان ، فإذا حصل فيه فضل هل يتصدق بالفضل ؟ قال أبو حنيفة رضي الله عنه ومحمد رحمه الله : لا يحل له الانتفاع ، حتى يرضي صاحبه ، وإن كان فيه فضل يتصدق بالفضل ، وقال أبو يوسف رحمه الله : يحل له الانتفاع ولا يلزمه التصدق بالفضل إن كان فيه فضل ، وهو قول الحسن وزفر رحمهما الله وهو القياس ، وقول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله استحسان .

                                                                                                                                ( وجه ) القياس أن المغصوب مضمون لا شك فيه ، وهو مملوك للغاصب من وقت الغصب على أصل أصحابنا ، فلا معنى للمنع من الانتفاع وتوقيف الحل على رضا غير المالك ، كما في سائر أملاكه ، ويطيب له الربح ; لأنه ربح ما هو مضمون ومملوك ، وربح ما هو مضمون غير مملوك يطيب له عنده لما نذكر ، فربح المملوك المضمون أولى .

                                                                                                                                ( وجه ) الاستحسان ما روي أنه عليه الصلاة والسلام أضافه قوم من الأنصار فقدموا إليه شاة مصلية فجعل عليه الصلاة والسلام يمضغه ولا يسيغه ، فقال عليه الصلاة والسلام : { إن هذه الشاة لتخبرني أنها ذبحت بغير حق ، فقالوا : هذه الشاة لجار لنا ذبحناها لنرضيه بثمنها ، فقال عليه الصلاة والسلام أطعموها الأسارى ، أمر عليه الصلاة والسلام بأن يطعموها الأسارى } ، ولم ينتفع به ولا أطلق لأصحابه الانتفاع بها ، ولو كان حلالا طيبا لأطلق مع خصاصتهم وشدة حاجتهم إلى الأكل ، ولأن الطيب لا يثبت إلا بالملك المطلق .

                                                                                                                                وفي هذا الملك شبهة العدم ; لأنه يثبت من وقت الغصب بطريق الاستناد ، والمستند يظهر من وجه ويقتصر على الحال من وجه ، فكان في وجوده من وقت الغصب شبهة العدم ، فلا يثبت به الحل والطيب ، ولأن الملك من وجه حصل بسبب محظور ، أو وقع محظورا بابتدائه ، فلا يخلو من خبث ، ولأن إباحة الانتفاع قبل الإرضاء يؤدي إلى تسليط السفهاء على أكل أموال الناس بالباطل ، وفتح باب الظلم على الظلمة ، وهذا لا يجوز ، وعلى هذا يخرج ما إذا غصب حنطة فطحنها أنه لا يحل له الانتفاع بالدقيق ، حتى يرضي صاحبه ولو غصب حنطة فزرعها قال أبو حنيفة ومحمد : يكره له أن ينتفع به ، حتى يرضي صاحبه ويتصدق بالفضل ، وقال أبو يوسف لا يكره له الانتفاع به قبل أداء الضمان ، ولا يلزمه التصدق بالفضل فظاهر هذا الإطلاق يدل على أن عندهما يكره الانتفاع به ، حتى يرضى صاحبه بأداء الضمان ، وفرق أبو يوسف بين الزرع والطحن فقال في الطحن مثل قولهما : أنه لا يحل له الانتفاع به ، حتى يرضي صاحبه ; لأن الحنطة لم تهلك بالطحن ، وإنما تغيرت صفتها من التركيب إلى التفريق ، فكأن عين الحنطة قائمة ، فكان حق المالك فيها قائما خلاف الزرع ; لأن البذر يهلك بالزراعة ; لأنه يغيب في الأرض فيخرج من أن يكون مالا متقوما ، فلم يبق للمالك فيه حق ، فلم يكره الانتفاع به ، وكذلك قال أبو يوسف رحمه الله فيمن غصب نوى فصار نخلا أنه يحل الانتفاع به ، كما في الحنطة إذا زرعها .

                                                                                                                                وقال في الودي إذا غرسه فصار نخلا أنه يكره الانتفاع به ، حتى يرضي صاحبه ; لأن النوى يعفن ويهلك ، والودي يزيد في نفسه .

                                                                                                                                وروي عن أبي حنيفة في الشاة إذا ذبحها فشواها أنه لا يسع له أن يأكلها ولا يطعم أحدا ، حتى يضمن القيمة ، وإن كان صاحبها غائبا ، أو حاضرا لا يرضى بالضمان لا يحل له أكلها ، وإذا دفع الغاصب [ ص: 154 ] قيمتها يحل له الأكل كذلك إذا ضمنه المالك القيمة ، أو ضمنه الحاكم ، وهذا عندي ليس باختلاف رواية ، بل هذه الرواية تفسير للأولى ; لأن قوله ، حتى يرضى صاحبه بحله يحتمل الإرضاء بأداء الضمان ويحتمل الإرضاء باختيار الضمان .

                                                                                                                                فالمذكور ههنا مفسر فيحمل المجمل على المفسر ، فيحمل قوله : حتى يرضيه على الإرضاء باختيار الضمان ، ورضاه لا على الإرضاء بأداء الضمان توفيقا بين الروايتين ، فلا يحل له الانتفاع به قبل اختيار الضمان ، ويحل بعده سواء أدى الضمان أو لا ، وهذا قولهما ، وهو .

                                                                                                                                قياس .

                                                                                                                                قول أبي يوسف رحمه الله في الشاة المشوية أنه يحل له الانتفاع بها فيأكلها ويطعمها من شاء سواء أدى الضمان أم لا ، ولا خلاف في أنه إذا أدى الضمان أنه يحل له الأكل ، وكذلك إذا أبرأه عن الضمان ، وكذلك إذا ضمنه المالك القيمة ، أو ضمنه القاضي ; لأن القاضي لا يضمنه ، إلا بعد طلبه ، فكان منه اختيارا للضمان ورضا به ، وعلى هذا يخرج ما إذا غصب عبدا فاستغله فنقصته الغلة أنه يضمن النقصان والغلة له ويتصدق بها في قولهما ، وعند أبي يوسف رحمه الله هي طيبة أما ضمان النقصان فلأن الاستغلال وقع إتلافا ، فيضمن قدر ما أتلف ويطيب له قدر المضمون ; لأن ذلك القدر ليس بربح والنهي وقع عن الربح .

                                                                                                                                ( وأما ) الغلة فللغاصب عندنا ، وعند الشافعي رحمه الله للمالك ، وهي فريعة مسألة المنافع ، وقد مرت في موضعها .

                                                                                                                                ( وأما ) التصدق بالغلة وهي الأجرة عندهما فلأنها خبيثة لحصولها بسبب خبيث ، فكان سبيلها التصدق ، ولأبي يوسف أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن ، وهذا ربح مضمون ، والجواب أن التحريم لعدم الضمان يدل على التحريم لعدم الملك من طريق الأولى ; لأن الملك فوق الضمان ، ولو غصب أرضا فزرعها كرا فنقصتها الزراعة ، وأخرجت ثلاثة أكرار ، يغرم النقصان ويأخذ رأس المال ، ويتصدق بالفضل أما ضمان النقصان فلأن الغاصب نقص الأرض بالزراعة ، وذلك إتلاف منه ، والعقار مضمون بالإتلاف بلا خلاف .

                                                                                                                                وأما التصدق بالفضل فلحصوله بسبب خبيث ، وهي الزراعة في أرض الغصب ، وإن كان البذر ملكا له ، ويطيب له قدر النقصان وقدر البذر لما ذكرنا أن النهي ورد عن الربح ، وذا ليس بربح فلم يحرم والله سبحانه وتعالى أعلم وعلى هذا يخرج ما إذا غصب ألفا فاشترى جارية فباعها بألفين ، ثم اشترى بالألفين جارية فباعها بثلاثة آلاف أنه يتصدق بجميع الربح في قولهما ، وعند أبي يوسف رحمه الله لا يلزمه التصدق بشيء ; لأنه ربح مضمون مملوك ; لأنه عند أداء الضمان يملكه مستندا إلى وقت الغصب ومجرد الضمان يكفي للطيب ، فكيف إذا اجتمع الضمان والملك وهما يقولان الطيب ، كما لا يثبت بدون الضمان لا يثبت بدون الملك من طريق الأولى ، وفي هذا الملك شبهة العدم على ما بينا فيما تقدم ، فلا يفيد الطيب .

                                                                                                                                ولو اشترى بالألف جارية تساوي ألفين فوهبها ، أو اشترى به طعاما يساوي ألفين فأكله لم يتصدق بشيء ; لأنه لم يحصل له الربح ، ولأن الخبث إنما يثبت بشبهة عدم الملك ، والشبهة توجب التصدق أما لا توجب التضمين ، وعلى هذا يخرج ما إذا خلط المستودع إحدى الوديعتين بالأخرى خلطا لا يتميز أن المخلوط يصير ملكا له عند أبي حنيفة رحمه الله لكن لا يطيب له ، حتى يرضي صاحبه على ما نذكره إن شاء الله تعالى ولو اشترى بالدراهم المغصوبة شيئا هل يحل له الانتفاع به أو يلزمه التصدق ؟ .

                                                                                                                                ذكر الكرخي رحمه الله وجعل ذلك على أربعة أوجه : إما أن يشير إليها وينقد منها ، وإما أن يشير إليها وينقد من غيرها ، وإما أن يشير إلى غيرها وينقد منها ، وإما أن يطلق إطلاقا وينقد منها ، وإذا ثبت الطيب في الوجوه كلها ، إلا في وجه واحد وهو أن يجمع بين الإشارة إليها والنقد منها ، وذكر أبو نصر الصفار والفقيه أبو الليث رحمهما الله أنه يطيب في الوجوه كلها ، وذكر أبو بكر الإسكاف رحمه الله أنه لا يطيب في الوجوه كلها وهو الصحيح .

                                                                                                                                ( وجه ) قول أبي نصر وأبي الليث رحمهما الله تعالى أن الواجب في ذمة المشتري دراهم مطلقة ، والمنقودة بدل عما في الذمة ، أما عند عدم الإشارة فظاهر ، وكذا عند الإشارة ; لأن الإشارة إلى الدراهم لا تفيد التعيين ، فالتحقت الإشارة إليها بالعدم ، فكان الواجب في ذمته دراهم مطلقة ، والدراهم المنقودة بدلا عنها ، فلا يخبث المشترى ، والكرخي كذلك يقول : إذا لم تتأكد الإشارة بمؤكد وهو النقد منها فإذا تأكدت بالنقد منها تعين المشار إليه ، فكان المنقود بدل المشترى ، فكان خبيثا .

                                                                                                                                ( وجه ) قول أبي بكر أنه استفاد بالحرام ملكا من طريق الحقيقة ، أو الشبهة [ ص: 155 ] فيثبت الخبث ، وهذا لأنه إن أشار إلى الدراهم المغصوبة فالمشار إليه إن كان لا يتعين في حق الاستحقاق يتعين في حق جواز العقد بمعرفة جنس النقد وقدره ، فكان المنقود بدل المشترى من وجه نقد منها ، أو من غيرها .

                                                                                                                                وإن لم يشر إليها ونقد منها ، فقد استفاد بذلك سلامة المشترى فتمكنت الشبهة فيخبث الربح ، وإطلاق الجواب في الجامعين والمضاربة دليل صحة هذا القول ، ومن مشايخنا من اختار الفتوى في زماننا بقول الكرخي تيسيرا للأمر على الناس لازدحام الحرام ، وجواب الكتب أقرب إلى التنزه والاحتياط ، والله تعالى أعلم ولأن دراهم الغصب مستحقة الرد على صاحبها ، وعند الاستحقاق ينفسخ العقد من الأصل ، فتبين أن المشترى كان مقبوضا بعقد فاسد ، فلم يحل الانتفاع به ، ولو تزوج بالدراهم المغصوبة امرأة وسعه أن يطأها ، بخلاف الشراء لما ذكرنا أن عند الاستحقاق ينفسخ الشراء ، والنكاح لا يحتمل الفسخ ، ولو كان المغصوب ثوبا فاشترى به جارية لا يسعه أن يطأها ، ولو تزوج عليه امرأة حل له وطؤها لما قلنا والله عز وجل أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية