الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) العام المنجز فهو أن يقول أذنت لك في التجارات أو في التجارة ويصير مأذونا في الأنواع كلها بالإجماع .

                                                                                                                                ( وأما ) إذا أذن له في نوع بأن قال : اتجر في البر أو في الطعام أو في الدقيق يصير مأذونا في التجارات كلها عندنا ، وعند زفر والشافعي - رحمهما الله - لا يصير مأذونا إلا في النوع الذي تناوله ظاهر الإذن ، وكذلك إذا قال له اتجر في البر ولا تتجر في الخبز لا يصح نهيه وتصرفه ويصير مأذونا في التجارات كلها ، وعلى هذا إذا أذن له في ضرب من الصنائع بأن قال له : اقعد قصارا أو صباغا يصير مأذونا في التجارات والصنائع كلها حتى كان له أن يقعد صيرفيا وصائغا ، وكذلك إذا أذن له أن يتجر شهرا أو سنة يصير مأذونا أبدا ما لم يحجر عليه وجه قولهما أن العبد متصرف عن إذن فلا يتعدى تصرفه مورد الإذن كالوكيل والمضارب ، ولهذا يثبت حكم تصرفه لمولاه .

                                                                                                                                ( ولنا ) أن تقييد الإذن بالنوع غير مفيد فيلغو استدلالا بالمكاتب وهذا ; لأن فائدة الإذن بالتجارة تمكين العبد من تحصيل النفع المطلوب من التجارة وهو الربح ، وهذا في النوعين على نمط واحد ، وكذا الضرر الذي يلزمه في العقد عسى لا يتفاوت فكان الرضا بالضرر في أحد النوعين رضا به في النوع الآخر فلم يكن التقييد بالنوع مفيدا فيلغو ، ويبقى الإذن بالتجارة عاما فيتناول الأنواع كلها مع ما أنه وجد الإذن في النوع الآخر دلالة ; لأن الغرض من الإذن هو حصول الربح ، والنوعان في احتمال الربح على السواء فكان الإذن بأحدهما إذنا بالآخر دلالة ، ولهذا يملك قبول الهبة والصدقة من غير إذن المولى صريحا لوجوده دلالة كذا ههنا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية