ولو ، فإن كان له ابن أو ابنة لم يصح ; لأن نصيب ابنه أو ابنته ثابت بنص قاطع فلا يحتمل التحويل إلى غيره بالوصية ، وإن لم يكن له ابن ، أو ابنة صحت الوصية ; لأنها لم تتضمن تحويل نصيب ثابت ، فكان وصية بمثل نصيب ابنه أو ابنته ، وليس له ابن أو ابنة ، وإنها صحيحة لما نذكر ، وإن أوصى بنصيب ابنه أو ابنته لإنسان جازت ; لأن مثل الشيء غيره لا عينه فليس في هذه الوصية تحويل نصيب ثابت إلى الموصى له بل يبقى نصيبه ، ويزاد عليه بمثله فيعطى الموصى له ، ثم إن كان أكثر من الثلث تحتاج الزيادة إلى الإجازة . أوصى بمثل نصيب ابنه أو ابنته ، وله ابن أو ابنة
وإن كان ثلثا أو أقل منه لا تحتاج إلى الإجازة ، حتى لو أوصى بمثل نصيب ابنه ، وله ابن واحد فللموصى له نصف المال ، ولابنه النصف ; لأنه جعل له مثل نصيبه ، فيقتضي أن يكون للابن نصيب ، وأن يكون نصيب الموصى له مثل نصيبه ، وذلك هو النصف فكان المال بينهما نصفين كما لو كانا ابنين ، غير أن الزيادة على الثلث ههنا تقف على إجازة الابن إن أجاز جازت الزيادة ، وإلا فلا ، وإن كان له ابنان فللموصى له ثلث المال ; لأنه جعل للموصى له مثل نصيب ابن واحد منهما ، ولا يكون له مثل نصيب ابن واحد منهما إلا ، وأن يكون المال بينهم أثلاثا ، ولا يحتاج ههنا إلى الإجازة ، ولو ، فإن كان له بنت واحدة فللموصى له نصف المال إن أجازت ; لأن نصيب البنت الواحدة النصف ، فكان مثل نصيبها النصف ، فكان له النصف إن أجازت ، وإلا فالثلث ، وإن كان له بنتان فللموصى له ثلث المال ; لأنه إذا كان لهما الثلثان كان لكل واحد منهما الثلث ، وقد جعل نصيبه مثل نصيب واحدة منهما ، ونصيب واحدة منهما الثلث فكان نصيبه أيضا الثلث ، ولو أوصى بمثل نصيب بنته فهو كما لو أوصى بمثل نصيب ابنه ، وله نصف المال إن أجازت الورثة . أوصى له بنصيب ابن لو كان
ولو فللموصى له ثلث المال ; لأنه أوصى بمثل نصيب مقدر لابن مقدر ، ونصيب الابن المقدر سهم فمثل نصيبه يكون سهما ، فكان هذا وصية له بسهم من ثلاثة أسهم ، والله سبحانه وتعالى أعلم . أوصى له بمثل نصيب ابن لو كان