ولو فالمسألة تخرج من سبعة وخمسين ، فالنصيب عشرة ، والاستثناء ثلاثة ، ولكل ابن عشرة . أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب
( أما ) على طريقة الحشو فهو أنك تأخذ نصيب الورثة على عددهم ، وذلك خمسة ، وتزيد عليها واحدا فتصير ستة ثم اضرب ستة في ثلاثة لقوله : إلا ثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب فتصير ثمانية عشر ، ثم زد عليها سهما ; لأن الاستثناء من وصيته يوجب زيادة [ ص: 363 ] في نصيب الورثة ، وهي شائعة في كل المال فتزيد على كل ثلث سهما كما كنت تنقص في المسائل المتقدمة من كل ثلث سهما ; لأن النقصان هناك ما كان لذاته لما ذكرنا ، ولاستقامة الحساب ، وههنا لا يستقيم إلا بالزيادة فتزاد فتصير تسعة عشر ، فاجعل هذا ثلث المال ، وثلثاه مثلاه ، وذلك ثمانية وثلاثون ، وجميع المال سبعة وخمسون .
وإذا أردت معرفة النصيب فالنصيب كان واحدا فاضربه في ثلاثة ، ثم اضرب ثلاثة في ثلاثة لما ذكرنا فتصير تسعة ثم زد عليها واحدا كما زدت في الابتداء فتصير عشرة فهذا هو النصيب ، وبقي إلى تمام ثلث المال تسعة فاستثن من النصيب مقدار ثلث ما بقي ، وهو ثلاثة فإذا استثنيت من العشرة ثلاثة يبقى للموصى له سبعة أسهم فضم المستثنى ، وهو الثلاثة مع ما بقي ، وهو تسعة وذلك اثنا عشر إلى ثلثي المال ، وذلك ثمانية وثلاثون فتصير خمسين فاقسمها على البنين الخمس لكل ابن عشرة ، مثل ما كان للموصى له قبل الاستثناء .
وأما طريقة الخطائين : فهي أن تجعل الثلث على عدد لو أعطيت منه نصيبا يبقى وراءه ثلاثة ، ولو استثنيت من النصيب ثلث ما يبقى يبقى وراءه سهم .
وأقل ذلك أن يجعل الثلث على خمسة أسهم فأعط للموصى له بالنصيب سهمين ، ثم استثن منه مثل ثلث ما يبقى ، وهو واحد ، وضمه إلى ما بقي فتصير أربعة فضمها إلى ثلثي المال ، وهو عشرة أسهم فتصير أربعة عشر سهما .
وحاجتك إلى عشرة أسهم لكل ابن سهمان مثل ما أعطيت للموصى له بالنصيب ، فظهر أنك أخطأت بزيادة أربعة أسهم ، فزد في النصيب سهما فتصير ثلاثة ووراءه ثلاثة ثم استثن منه سهما ، وضمه إلى ما بقي فتصير أربعة ثم ضمها إلى ثلثي المال ، وذلك اثنا عشر فتصير ستة عشر ، وحاجتك إلى خمسة عشر لكل ابن ثلاثة ، مثل ما أعطيت للموصى له بالنصيب ، فظهر أنك أخطأت بسهم ، والخطأ الأول كان بأربعة ، فظهر أن بزيادة سهم على النصيب يذهب ثلاثة أسهم من الخطأ ، فتعلم أن بزيادة ثلاثة أسهم أخر يذهب ما بقي من الخطأ ، فرد ثلثا آخر فيصير النصيب ثلاثة أسهم ، وثلث سهم ، وما بقي ثلاثة أسهم فتصير ستة أسهم ، وثلث سهم ، فاضربها في ثلاثة فتصير تسعة عشر فهذا ثلث المال ، والنصيب ثلاثة وثلث سهم مضروب في ثلاثة فيكون عشرة ، والاستثناء منه ثلاثة فذلك سبعة ، وهي للموصى له ، ولكل ابن عشرة فخرجت الفريضة من سبعة وخمسين .
وهذا إذا استثنى ثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب ، فأما إذا استثنى ربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب ، بأن أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الخمس إلا ربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب ، فالفريضة من خمسة وسبعين ، النصيب منها ثلاثة عشر ، والاستثناء ثلاثة ، ولكل ابن أربعة عشر .
( أما ) طريقة الحشو : فما ذكرنا أن تأخذ عدد البنين ، وتزيد عليه سهما فتصير ستة ثم اضربه في مخرج الربع ، وذلك أربعة فتصير أربعة وعشرين ، ثم زد عليها واحدا لما ذكرنا فتصير خمسة وعشرين فاجعل هذا ثلث المال ، وثلثاه مثلاه ، وذلك خمسون ، وجميع المال خمسة وسبعون ، هذا لمعرفة أصل المال .
( وأما ) معرفة النصيب : فإن كان واحدا فاضربه في أربعة لما ذكرنا فيما تقدم فيصير أربعة ثم اضرب أربعة في ثلاثة فتصير اثني عشر فزد عليها واحدا لما ذكرنا أيضا ، فتصير ثلاثة عشر هذا هو النصيب ، فيبقى إلى تمام ثلث المال ، وهو خمسة ، وعشرون اثنا عشر فاسترجع من النصيب بحكم الاستثناء ربع ذلك ، وهو ثلاثة فبقي للموصى له عشرة ، ثم ضم هذه الثلاثة إلى اثني عشر فاسترجع من النصيب بحكم الاستثناء ربع ذلك ، وهو ثلاثة فبقي للموصى له عشرة ، ثم ضم هذه الثلاثة إلى اثني عشر فتصير خمسة عشر ، ثم تضمها إلى ثلثي المال خمسون فتصير خمسة وستين ، فاقسم بين البنين الخمس لكل واحد ثلاثة عشر ، مثل ما كان للموصى له بالنصيب قبل الاستثناء .
( وأما ) طريقة الخطائين : فهي أن تجعل ثلث المال عددا إذا أعطيت منه النصيب يبقى وراءه أربعة ، وإذا استثنيت من النصيب مثل ربع ما بقي من الثلث بعد النصيب يبقى وراءه سهم ، وأقل ذلك ستة فاجعلها ثلثي المال ، فأعط بالنصيب سهمين ، ثم استرجع منه بالاستثناء مثل ربع ما بقي ، وذلك سهم ، وضمه إلى ما بقي فتصير خمسة ثم ضمها إلى ثلثي المال ، وذلك اثنا عشر فتصير سبعة عشر ، فتبين أنك أخطأت بزيادة سبعة ، وإن حاجتك إلى العشرة لكل ابن سهمان ، مثل ما أعطيت لصاحب النصيب ; لأن نصيبه مثل نصبهم فزد في النصيب سهما فتصير ثلاثة فأعط بالنصيب ثلاثة أسهم ، ثم استرجع منه مثل ربع ما يبقى ، وهو سهم ، وضمه إلى ما بقي ، وذلك أربعة فتصير خمسة فضمها إلى ثلثي المال ، وذلك أربعة عشر فتصير تسعة عشر فيظهر أنك أخطأت في [ ص: 364 ] هذه الكرة بأربعة ; لأن حاجتك إلى خمسة عشر لكل ابن ثلاثة مثل ما أعطيت للموصى له بالنصيب ، وتبين لك أنك مهما زدت في النصيب سهما انتقص من سهام الخطأ ثلاثة ، وقد بقي من سهام الخطأ أربعة ، وأنك تحتاج إلى إذهابها ، فزد في النصيب قدر ما يذهب به ، وهو أربعة فزد في النصيب سهما ، وثلث سهم حتى تذهب به سهام الخطأ كلها فصار النصيب أربعة أسهم ، وثلث سهم ، وما بقي أربعة أسهم فتصير ثمانية أسهم ، وثلث سهم فاضربها في ثلاثة فتصير خمسة ، وعشرين ، وهي ثلث المال ، وثلثاه مثلاه ، وذلك خمسون ، وجملته خمسة ، وسبعون ، والنصيب أربعة أسهم ، وثلث سهم مضروب في ثلاثة فيكون ثلاثة عشر استثن منها ثلاثة فيبقى عشرة ، ثم ضم هذه الثلاثة إلى اثني عشر يصير خمسة عشر ، ثم تضم إلى ثلثي المال ، وذلك خمسون فتصير خمسة وستين ، واقسمه بين البنين الخمسة لكل ابن ثلاثة عشر ، مثل ما كان للموصى له قبل الاستثناء ، والتخريج على طريقة الجامع الأصغر ، والأكبر على نحو ما ذكرنا .