ولو ، فللموصى له ثلث الغلة فيه ، وثلث ما يخرج من الغلة فيما يستقبل أبدا ; لأنه أوصى له هكذا ، فإنه أوصى له بالغلة القائمة للحال ، وبالغلة التي تحدث أبدا ، فيعتبر في كل واحد منهما ثلثه ، ولا يسلم إليه كل الغلة القائمة في الحال ، وإن كان يخرج من ثلث المال ; لأنه أوصى له أيضا بثلث ما يخرج من بستانه فيما يستقبل ، وإذا ضمت تلك الوصية إلى هذه الوصية زادت الوصية على الثلث . أوصى بغلة بستانه الذي فيه لرجل وأوصى له بغلته أيضا أبدا ، ثم مات الموصي ولا مال له غيره ، والغلة القائمة للحال تساوي مائة درهم ، والبستان يساوي ثلاثمائة درهم