الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            مسألة : في قول المنهاج وغيره : ولو أوصى لجيرانه ، فلأربعين دارا من كل جانب ، هل الجوانب منحصرة في أربعة جوانب حتى لا تكون الدور أكثر من مائة وستين دارا ، أو تكون الجوانب أكثر من أربعة بأن تكون دار الموصي مسدسة أو مثمنة أو مدورة وهي محفوفة بدور تلاصقها ثمانية أو عشرة ، وكل دار تلاصقها دار بعد دار إلى أربعين ، فالدور الملاصقة لدار الموصي ، هل كلها جيران سواء كانت أربعين دارا أو أكثر أم لا ؟ وإذا كانت كلها جيرانا ، فهل ما يلاصق كل دار إلى أربعين دارا جيران للموصي حتى يكون جيرانه فيما إذا كان تلاصقه عشر دور ويلاصق كل دار أربعون دارا ، أربعمائة دار ؟ وإذا كان أكثر من ذلك فبحسابه إلى ما لا نهاية له ، وهل في ذلك خلاف بين الأصحاب أم لا ؟

            الجواب : كلام الأصحاب في الجوانب الأربعة أخذا من الحديث الوارد في ذلك محمول على الغالب ، فلو كانت الدار على غير التربيع اعتبر ذلك من جميع جوانبها وتزيد العدة على مائة وستين ، كما يفهم من كلامهم ، وكون الجيران في الوصية محمولين على الأربعين من كل جانب هو الراجح ، والمسألة فيها عشرة أوجه حكاها الزركشي في التكملة .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية