الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            مسألة : رجل وقف على أولاده الذكور وسماهم ، وقال : ومن توفي منهم انتقل نصيبه إلى ولده وولد ولده ، وأن الذكور خاصة تحجب الطبقة العليا منهم أبدا الطبقة السفلى ، فإن لم يكن للمتوفى ولد ، ولا ولد ولد ، ولا أسفل من ذلك ، رجع نصيبه إلى إخوته المشاركين له في هذا الوقف مضافا لما بأيديهم ، وتوفي الواقف عن أربعة أولاد ثم مات أحد الأربعة عن ثلاثة ذكور فأخذوا نصيبه ، ثم مات الثاني عن ولد ذكر فأخذ نصيبه ، ثم مات الثالث عن ولدين صغيرين ، وولدي ولد فأخذ ولداه نصيبه ثم مات الولدان الصغيران عن ولدي أخيهما وعن عمهما فهل يرجع نصيبهما إلى ابني أخيهما عملا بواو العطف ، ولحرص الواقف على وصول نصيب كل أصل إلى فرعه بقوله : فإن لم يكن للمتوفى منهم ولد ، ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك ، ولزوال من حجبهما من ذلك عند موت جدهما أو إلى عمهما ؟ .

            الجواب : يرجع إلى العم دون ولدي الأخ عملا بقوله : تحجب الطبقة العليا السفلى ، وما ذكر من التعاليل الثلاثة فاسد ؛ أما قوله : عملا بواو العطف فإنها لم يقصد بها التشريك مطلقا بل تفيد حجب العليا السفلى وإلا لاستحق ولد الأخ مع وجود عميهما ولا قائل به ، وأما قوله : ويحرص الواقف إلى آخره ، فقد قال السبكي في فتاويه في مسألة وقفية ذكر فيها شبه ذلك : المقاصد إذا لم يدل عليها اللفظ لا تعتبر ، وأما قوله : ولزوال من حجبهما إلى آخره ، فذاك إنما يعتبر ابتداء عند موت الأصل الذي هذان فرعاه ، وأما زواله في الأثناء بعد انتقال الوقف إلى جهة ليس هذان فرعيه فلا عبرة به بل هذا موت جديد لجهة غير الأولى ينظر نظرا آخر ، ألا ترى أنه لو مات هذان الولدان عن نسل لاستحق نسلهما ما كان بيدهما ولم يعد إلى ولد الأخ شيء ، فعرف أن زوال الحاجب في مثل ذلك لا أثر له وإلا لاستحقا مع وجود النسل وكانا يقولان قد زال الحاجب لنا ، وحينئذ نقول هذا مستحق مات عن غير نسل ، وشرط الواقف حينئذ العود إلى الإخوة المشاركين ولا إخوة مشاركون فانتقلنا إلى أعلى طبقة وهو العم عملا بتقديم العليا على السفلى ، وأكد ذلك قول الواقف : المشاركين له في هذا الوقف مضافا لما بأيديهم ، والعم [ ص: 180 ] مشارك بيده حصة ، وولدا الأخ لا شيء بأيديهما فلا مشاركة لهما ، وهذا القدر المؤكد علاوة وليس المعول عليها بل المعول على ما صدرنا به .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية