مسألة : فيما إذا أصدقها صداقا مسمى على أنها بكر ، ثم وطئها وادعت أنه أزال بكارتها بوطئه واعترف هو أنه وطئها فوجدها ثيبا ، فهل تستحق المسمى لحصول الوطء أو مهر مثل ثيب ؛ لأنه لم يستمتع إلا بثيب ؟ وهل هذه هي المستثناة من قولهم : القول قول نافي الوطء إلا في مسائل ، منها : إذا تزوجها بشرط البكارة وادعت أنه أزال بكارتها ، فالقول قولها لدفع الفسخ ، وقوله لدفع كمال المهر ، أم لا ؛ لأن الواقعة المذكورة فيها اعتراف بالوطء ، والمستثناة من كلامهم ليس فيها ذلك ؟ .
الجواب : عبارة الروضة : ولو ، فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ ، وقوله بيمينه لدفع كمال المهر ، فقوله : فأنكر ، صادق بصورتين : أن ينكر الوطء بالكلية ، وأن ينكر الافتضاض الذي هو إزالة البكارة فقط مع اعترافه بوقوع الوطء ، فعلى هذا تستوي الصورتان في الحكم وهو تصديقه فيما يتعلق بالمهر فقط ، ويحتمل أن يكون الوطء قرينة لتصديقها ، فيكون القول قولها ، لكن الأول هو الأشبه الجاري على القواعد ، وأما قولهم : القول قول نافي الوطء إلا في مسائل ، منها كذا ، إلى آخره ، فهذه عبارة أصحاب الأشباه [ ص: 221 ] والنظائر ، وإنما اقتصروا على الصورة التي فيها نفي الوطء ؛ لأنها المقصودة بالاستثناء الذي هو موضوع كتبهم . قالت : كنت بكرا فافتضني ، فأنكر