مسألة : في رجل ، وإن لم ينو طلاقا ولم يطأ في تلك الليلة ، فهل يقع عليه الطلاق أم لا ؟ قيل له : إن لم تطأ زوجتك في هذه الليلة تكون طالقا ، فقال : إي
الجواب : إي ، حرف جواب كنعم ، يستعمل في الخبر وفي الإنشاء ، قال تعالى في الإنشاء : ( ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق ) وقد صرح الفقهاء بأن نعم صريحة في الإنشاء كالخبر ، فكذلك إي ، فالظاهر وقوع الطلاق بلا نية إلا أن عندي فيه وقفة من حيث إنه تعليق لا تنجيز ، فقد يقال بالفرق بينهما في مثل هذه الصورة ، إلا أن الأقرب عدم الفرق ، خصوصا والقاعدة أن السؤال معاد في الجواب .