الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ( تنبيه ) فإن قلت : هذا تحرير النقل والدليل ، فما تحرير الفرق بين المضي والاستقبال من حيث المعنى ؛ حيث قلت بالحنث في الأول دون الثاني ؟ قلت : تحرر لي في ذلك ثلاثة فروق :

            أحدها ما أشار إليه ابن رزين أن الانتهاك ونحوه في الأول وقع حالة اليمين بخلاف الثاني ، فإن نفس اليمين صدرت سالمة من ذلك ، ثم طرأ ذلك بعدها ، وكان هذا راجعا إلى أنه يغتفر في الأثناء ما لا يغتفر في الابتداء .

            الثاني : ما أشار إليه الأذرعي أن ترك الحنث في الأول يؤدي إلى إلغاء اليمين الصادرة بالكلية ، وإلغاء يمين مقصودة لم يسبق إليها اللسان بعيد ، بخلاف الثاني ، فإن ترك الحنث فيه لا يؤدي إلى ذلك بناء على أن اليمين لا تنحل وهو الأصح ، فتؤثر بعد ذلك .

            الثالث : وهو أقواها عندي - ولم أر من تعرض له - أن الحالف على الماضي غير معذور ، بخلاف الحالف على المستقبل ، وبيان كونه غير معذور من وجهين ، أحدهما أن الحالف على الماضي لا يقصد به إلا تحقيق الخبر ؛ إذ لا يتعلق به حث ولا منع ، فكان عليه أن يستثبت قبل الحلف بخلاف الحالف على المستقبل ، فإن قصده الحث أو المنع ، فله في الحلف قصد صحيح ، والاستثبات فيه غير متصور ، فإذا وقع الفعل المحلوف عليه مع جهل أو نسيان كان معذورا ، بخلاف الحالف على الماضي غير مستثبت ولا متحقق ، فإنه مقصر غير معذور .

            الوجه الثاني : أنه كان يمكنه أن يحلف على أن ظنه كذا أو معتقده أو ما انتهى إليه علمه ، [ ص: 248 ] لافظا بذلك أو ناويا له ، فيكون صادقا ، فلما ترك ذلك وعدل إلى الجزم بأنه في نفس الأمر كذلك ، والواقع بخلافه ، كان كاذبا مقصرا حيث لم يقتصر في يمينه على ظنه بل عداه إلى الواقع جازما به ، فلم يعذر لذلك ، ومما يصلح أن يعد فرقا رابعا أن التعليق في الماضي يقتضي الحنث مع الجهل قطعا ، كقوله : إن كانت امرأتي في الحمام فهي طالق ، بخلاف التعليق في المستقبل ، فإنه لا يقتضي الحنث إذا وقع مع الجهل أو النسيان ، وإذا افترق المضي والاستقبال في التعليق ، فلا بدع أن يفترقا في اليمين ؛ لأنه جار مجراه .

            ( تنبيه ) تقدم في كلامي أنه لا يلزم من البناء وإجراء الخلاف الاستواء في التصحيح ، وهذا أمر متفق عليه ، فإن قيل : الغالب الاستواء ، قلنا : لا يلزم الحمل على الغالب إلا مع عدم التصريح بخلافه ، على أنه إن أريد بالغالب أن ذلك هو الأكثر مع كثرة مقابله أيضا ، فهذا لا يمنع الحمل على غير الغالب الكثير ، لما قام من الشواهد لذلك ، وإن أريد أن ما خالف ذلك نادر جدا ، فليس كذلك بل هو في غاية الكثرة ، ولولا خشية الإطالة والخروج عن المقصود لأوردت مسائله هنا ، وقد أفردتها بتأليف مستقل :

            ومن أمثلة ذلك ما ذكره الرافعي : لو نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ، فقولان ، أظهرهما وهو الجديد وجوب الإعادة ، قال : ولو أدرج الماء في رحله وهو لا يشعر به ، ففيه قولا النسيان ، لكن الأصح هنا نفي الإعادة ؛ لأنه لا تقصير فيه ، وفي الذهول بعد العلم نوع تقصير ، وهذا الفرع أشبه شيء بالمسألة التي نحن فيها ، فإن الناسي في مسألة الاستقبال لا ينسب إلى تقصير بخلاف مسألة المضي ، فإن الإقدام على الحلف على نفي الشيء بعد وقوعه أو عكسه فيه نوع تقصير ، وما أحسن قول الشيخ تاج الدين السبكي في رفع الحاجب : رب فرع لأصل ذلك الأصل يظهر فيه الحكم أقوى من ظهوره فيه ؛ لانتهاض الدليل عليه ؛ ولهذا ترى الأصحاب كثيرا ما يصححون في المبنى خلاف ما يصححونه في المبني عليه . انتهى .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية