[ ص: 292 ] كتاب الأضحية
مسألة : وردت من المغرب ، فيما ذكره الشيخ أبو عبد الله البلالي في " مختصر الإحياء " حيث قال في كتاب الأضحية : وتتأكد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد بحثنا عن هذا الفرع في كتب السادة المالكية ، فما وجدنا ما يثلج الصدر ، ويزيل اللبس ، فكتبنا لكم فيه لتبينوا لنا أصله من السنة . الأضحية
الجواب : قال في مسنده : ثنا الإمام أحمد أسود بن عامر قال : ثنا شريك عن أبي الحسناء ، عن أبي الحكم ، عن حنش ، - رضي الله عنه - قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه ، فأنا أضحي عنه أبدا علي بن أبي طالب ، وقال عن في كتاب الأضاحي : حدثنا ابن أبي الدنيا ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة شريك عن أبي الحسناء ، عن الحكم ، عن حنش ، علي قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه بكبش ، فأنا أحب أن أفعله ، وقال عن أبو داود في سننه : ثنا ، ثنا عثمان بن أبي شيبة شريك عن أبي الحسناء ، عن الحكم ، حنش قال : رأيت عليا يضحي بكبشين ، فقلت له : ما هذا ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه ، فأنا أضحي عنه . عن
وقال في جامعه ، الترمذي معا ، ثنا وابن أبي الدنيا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي ، ثنا شريك عن أبي الحسناء ، عن الحكم ، عن حنش ، علي أنه كان يضحي بكبشين ، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والآخر عن نفسه ، فقيل له : فقال : أمرني به - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - فلا أدعه أبدا . عن
قال : هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث الترمذي شريك انتهى ، وقد نص على هذه المسألة بخصوصها من المالكية القاضي في الأحوذي ، ومن أصحابنا الشافعية أبو بكر بن العربي أبو الحسن العبادي ، والقفال في فتاويه ، وجزم القفال بأنه منها شيئا ، وكذا قال لا يجوز للمضحي أن يأكل : وعلله بأن الذابح لم يتقرب بها عن نفسه ، وإنما تقرب بها عن غيره ، فلم يجز له أن يأكل من حق الغير شيئا ، وكذا نقله [ ص: 293 ] ابن العربي في جامعه عن الترمذي ابن المبارك قال : فإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ، ويتصدق بها كلها ، قال البلقيني في تصحيح المنهاج : حديث علي إن صح محمول على أنه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم .