مسألة : وما إذا تيمم الخطيب لخطبة الجمعة ، هل يقول : نويت استباحة فرض الخطبة أم ماذا ينوي ؟ ، وغاسل الميت إذا أوجبتم عليه النية ، أو قلتم باستحبابها كيف يقول في الغسل ؟ كيفية نية المتيمم ، العاجز عن غسل الجمعة وغيرها إذا تيمم ؟ وإذا لم يجد الماء ويمم الميت كيف ينوي
الجواب : ينوي الخطيب استباحة فرض الخطبة ، أو استباحة خطبة الجمعة أخذا من قول الأصحاب ينوي المتيمم استباحة ما لا يستباح إلا بالطهارة وينوي العاجز عن غسل الجمعة التيمم عن سنة غسل الجمعة قلته تفقها ، ولم أره منقولا ، وأما غاسل الميت ففي شرح المهذب قال نصر المقدسي وصاحب البيان : صفة النية أن ينوي بقلبه عند إفاضة الماء القراح أنه غسل واجب ، وقال القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد : ينوي الغسل الواجب ، أو الفرض ، أو غسل الميت ، وأما إذا يمم فلم أر من صرح به .
ويحتمل أن يقال : إذا يمم الميت لا يحتاج إلى نية كما لا يحتاج غسله إلى نية في الأصح ، ويحتمل أن يقال : إنه يحتاج إليها ، ويفرق بين التيمم والغسل كما قالت الحنفية : إن النية لا تجب في الوضوء ، وغسل الجنابة . ومع ذلك أوجبوا النية في التيمم عنهما ، ولذلك قال في الرد عليهم : طهارتان أنى يفترقان ؟ وهذا النص إذا تمسك بإطلاقه عضد الاحتمال الأول ، وهو أنه لا يحتاج تيمم الميت إلى نية ، فإن قلنا يحتاج إليها ، أو يستحب نوى التيمم الواجب ، أو البدل من الغسل ، أو استباحة الصلاة عليه ونحو ذلك . الشافعي