( 1288 ) فصل : لما روى ولا بأس بالتطوع نازلا وسائرا على الراحلة ; ، { ابن عمر } وكان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه . يفعله . وروي نحو ذلك عن ابن عمر ، جابر . متفق عليهن . وروت وأنس ، { أم هانئ بنت أبي طالب مكة اغتسل في بيتها ، فصلى ثماني ركعات } . متفق عليه . وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح رضي الله عنه { علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان . يتطوع في السفر } رواه سعيد . ويصلي ركعتي الفجر والوتر ; لأن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ، صلى ركعتي الفجر قبلها . متفق عليهما . ابن عمر
فأما سائر السنن والتطوعات قبل الفرائض وبعدها ، فقال : أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس . أحمد
وروي عن الحسن ، قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي ذلك عن يسافرون ، فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها . ، عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وجابر ، وأنس ، وابن عباس ، وجماعة من التابعين كثير ، وهو [ ص: 69 ] قول وأبي ذر ، مالك ، والشافعي وإسحاق ، ، وأبي ثور . وابن المنذر
وكان لا يتطوع مع الفريضة قبلها ولا بعدها ، إلا من جوف الليل ، ونقل ذلك عن ابن عمر ، سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ; لما روي أن وعلي بن الحسين رأى قوما يسبحون بعد الصلاة . فقال : لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي ، يا ابن أخي : { ابن عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله . وذكر أبا بكر ، عمر ، وقال : { وعثمان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } } متفق عليه . صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ، وصحبت
ووجه الأول ما روي عن ، قال : { ابن عباس } رواه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر ، فكنا نصلي قبلها وبعدها ، وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها . . وعن ابن ماجه أبي بصرة الغفاري ، عن ، قال : { البراء بن عازب } . رواه صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا ، فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر أبو داود .
وحديث الحسن عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرناه . فهذا يدل على أنه لا بأس بفعلها ، وحديث يدل على أنه لا بأس بتركها ، فيجمع بين الأحاديث ، والله أعلم . ابن عمر