[ ص: 47 ] الأصل في الكتاب ، والسنة ، والإجماع ; أما الكتاب فقول الله تعالى : { قصر الصلاة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } . { - قلت يعلى بن أمية ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس ؟ فقال : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته لعمر بن الخطاب } . قال -
أخرجه . وأما السنة ، فقد تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر في أسفاره ، حاجا ، ومعتمرا ، وغازيا . وقال مسلم . : صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض - يعني في السفر - وكان { ابن عمر حتى قبض ، وكان لا يزيد على ركعتين ، وأبا بكر ، وعمر كذلك وعثمان } . وقال لا يزيد على ركعتين ، : { ابن مسعود ركعتين ، ومع أبي بكر ركعتين ، ثم تفرقت بكم الطرق . ووددت أن لي من أربع ركعتين متقبلتين عمر } . صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ، ومع
وقال : { أنس مكة فصلى ركعتين حتى رجع ، وأقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة حتى رجع } . متفق عليهن . وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة في حج ، أو عمرة ، أو جهاد ، أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين . خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى