( 1229 ) فصل : إذا فيه وجهان ذكرهما صلى إلى سترة مغصوبة ، فاجتاز وراءها كلب أسود ، فهل تنقطع صلاته ؟ ابن حامد : أحدهما ، تبطل صلاته ; لأنه ممنوع من نصبها ، والصلاة إليها ، فوجودها كعدمها ، والثاني ، لا تبطل ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : يقي ذلك مثل آخرة الرحل " . وهذا قد وجد . وأصل الوجهين إذا صلى في ثوب مغصوب ، هل تصح صلاته ؟ على روايتين .