( 1293 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=1003_999وتحريم البيع ، ووجوب السعي ، يختص بالمخاطبين بالجمعة ، فأما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين ، فلا يثبت في حقه ذلك . وذكر
ابن أبي موسى في غير المخاطبين روايتين . والصحيح ما ذكرنا ; فإن الله تعالى إنما نهى عن البيع من أمره بالسعي ، فغير المخاطب بالسعي لا يتناوله النهي ، ولأن تحريم البيع معلل بما يحصل به من الاشتغال عن الجمعة ، وهذا معدوم في حقهم .
فإن
nindex.php?page=treesubj&link=1018_1003كان المسافر في غير المصر ، أو كان إنسانا مقيما بقرية لا جمعة على أهلها ، لم يحرم البيع قولا واحدا ، ولم يكره . وإن
nindex.php?page=treesubj&link=1003كان أحد المتبايعين مخاطبا والآخر غير مخاطب ، حرم في حق المخاطب ، وكره في حق غيره ; لما فيه من الإعانة على الإثم ويحتمل أن يحرم أيضا : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2ولا تعاونوا على الإثم والعدوان . }
( 1293 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=1003_999وَتَحْرِيمُ الْبَيْعِ ، وَوُجُوبُ السَّعْيِ ، يَخْتَصُّ بِالْمُخَاطَبِينَ بِالْجُمُعَةِ ، فَأَمَّا غَيْرُهُمْ مِنْ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْمُسَافِرِينَ ، فَلَا يَثْبُتُ فِي حَقِّهِ ذَلِكَ . وَذَكَرَ
ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي غَيْرِ الْمُخَاطَبِينَ رِوَايَتَيْنِ . وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرْنَا ; فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا نَهَى عَنْ الْبَيْعِ مَنْ أَمَرَهُ بِالسَّعْيِ ، فَغَيْرُ الْمُخَاطَبِ بِالسَّعْيِ لَا يَتَنَاوَلُهُ النَّهْيُ ، وَلِأَنَّ تَحْرِيمَ الْبَيْعِ مُعَلَّلٌ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ مِنْ الِاشْتِغَالِ عَنْ الْجُمُعَةِ ، وَهَذَا مَعْدُومٌ فِي حَقِّهِمْ .
فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1018_1003كَانَ الْمُسَافِرُ فِي غَيْرِ الْمِصْرِ ، أَوْ كَانَ إنْسَانًا مُقِيمًا بِقَرْيَةٍ لَا جُمُعَةَ عَلَى أَهْلِهَا ، لَمْ يَحْرُمْ الْبَيْعُ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَلَمْ يُكْرَهْ . وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1003كَانَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ مُخَاطَبًا وَالْآخَرُ غَيْرَ مُخَاطَبٍ ، حَرُمَ فِي حَقِّ الْمُخَاطَبِ ، وَكُرِهَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ ; لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِعَانَةِ عَلَى الْإِثْمِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَحْرُمَ أَيْضًا : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ . }