الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 1294 ) فصل : ولا يحرم nindex.php?page=treesubj&link=23389غير البيع من العقود ، كالإجارة والصلح والنكاح . وقيل : يحرم ; لأنه عقد معاوضة ، أشبه البيع . ولنا ، أن النهي مختص بالبيع ، وغيره لا يساويه في الشغل عن السعي ; لقلة وجوده ، فلا يصح قياسه على البيع .