( 1472 ) مسألة ; قال : ( ، جعل مكان الصلاة تسبيحا ، هذا ظاهر المذهب ، لأن النافلة لا تفعل في أوقات النهي ، سواء كان لها سبب أو لم يكن ) روي ذلك عن وإذا كان الكسوف في غير وقت الصلاة الحسن ، ، وعطاء وعكرمة بن خالد ، وابن أبي مليكة ، وعمرو بن شعيب ، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، ومالك ، خلافا وأبي حنيفة . وقد مضى الكلام في هذا . ونص عليه للشافعي . أحمد
قال سمعت الأثرم : يسأل عن الكسوف يكون في غير وقت الصلاة ، كيف يصنعون ؟ قال : يذكرون الله ، ولا يصلون إلا في وقت صلاة . قيل له : وكذلك بعد الفجر ؟ قال : نعم ، لا يصلون . وروي عن أبا عبد الله ، قال : انكسفت الشمس بعد العصر ، ونحن قتادة بمكة ، فقاموا قياما يدعون ، فسألت عن ذلك ، قال : هكذا يصنعون ، فسألت عن ذلك عطاء الزهري ، قال : هكذا يصنعون . وروى إسماعيل بن سعيد ، عن ، أنهم يصلون الكسوف في أوقات النهي ، قال أحمد أبو بكر عبد العزيز : وبالأول أقول .
وهو أظهر القولين عندي ، وقد تقدم الكلام في ذلك في بابه .