[ ص: 239 ] باب صدقة البقر وهي واجبة بالسنة والإجماع ; أما السنة فما روى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أبو ذر } . متفق عليه . ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها ، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن ، تنطحه بقرونها ، وتطؤه بأخفافها ، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها ، حتى يقضى بين الناس
وروى ، النسائي والترمذي عن ، { مسروق إلى معاذا اليمن ، وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا ، ومن البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة } . أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث
وروى ، بإسناده عن الإمام أحمد يحيى بن الحكم ، أن قال : { معاذا اليمن ، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ، ومن كل أربعين مسنة . قال : فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين ، وما بين الستين والسبعين ، وما بين الثمانين والتسعين ، فأبيت ذلك . وقلت لهم : حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقدمت ، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا ، ومن كل أربعين مسنة ومن الستين تبيعين ، ومن السبعين مسنة وتبيعا ، ومن الثمانين مسنتين ، ومن التسعين ثلاثة أتباع ، ومن المائة مسنة وتبيعين ، ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعا ، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع ، وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ فيها بين ذلك شيئا إلا إن بلغ مسنة أو جذعا . يعني تبيعا . وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها } . بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل
وأما الإجماع فلا أعلم اختلافا في وجوب . وقال الزكاة في البقر : لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم . ولأنها أحد أصناف بهيمة الأنعام ، فوجبت الزكاة في سائمتها ، كالإبل والغنم . أبو عبيد