( 1753 ) فصل فأما فظاهر كلام القاضي أنه لا يجوز لأنه قال كل ما تتعلق الزكاة فيه بسببين : حول ونصاب جاز تعجيل زكاته . تعجيل العشر من الزرع والثمر
فمفهوم هذا أنه لا يجوز تعجيل زكاة غيره لأن الزكاة معلقة بسبب واحد وهو ادراك الزرع والثمرة فإذا قدمها قدمها قبل وجود سببها لكن إن أداها بعد الإدراك وقبل يبس الثمرة وتصفية الحب جاز ، وقال يجوز إخراجها بعد وجود الطلع [ ص: 263 ] والحصرم ، ونبات الزرع . أبو الخطاب
ولا يجوز قبل ذلك ; لأن وجود الزرع واطلاع النخيل بمنزلة النصاب ، والإدراك بمنزلة حلول الحول ; فجاز تقديمها عليه ، وتعلق الزكاة بالإدراك لا يمنع جواز التعجيل بدليل أن زكاة الفطر يتعلق وجوبها بهلال شوال ، وهو زمن الوجوب . فإذا ثبت هذا فإنه لا يجوز تقديمها قبل ذلك ، لأنه يكون قبل وجود سببها .