( 1796 ) فصل ، فمتى أخذوها ملكوها ملكا دائما مستقرا ، لا يجب عليهم ردها بحال : وأربعة أصناف يأخذون أخذا مستقرا ، فلا يراعى حالهم بعد الدفع ، وهم : الفقراء ، والمساكين ، والعاملون ، والمؤلفة ، فإن صرفوه في الجهة التي استحقوا الأخذ لأجلها ، وإلا استرجع منهم . ، وأربعة منهم ، وهم الغارمون ، وفي الرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ; فإنهم يأخذون أخذا مراعى
والفرق بين هذه الأصناف والتي قبلها ، أن هؤلاء أخذوا لمعنى لم يحصل بأخذهم للزكاة ، والأولون حصل المقصود بأخذهم ، وهو غنى الفقراء والمساكين ، وتأليف المؤلفين ، وأداء أجر العاملين . وإن قضى هؤلاء حاجتهم بها ، وفضل معهم فضل ، ردوا الفضل ، إلا الغازي ، فإن ما فضل له بعد غزوه فهو له . ذكره في غير هذا الموضع . الخرقي
وظاهر قوله في ; لأنه قال : وإذا عجز المكاتب ورد في الرق ، وكان قد تصدق عليه بشيء ، فهو لسيده ونص عليه المكاتب أنه لا يرد ما فضل في يده أيضا في رواية أحمد المروذي والكوسج . ونقل عنه : إذا عجز يرد ما في يديه في المكاتبين . حنبل
وقال أبو بكر عبد العزيز : إن كان باقيا بعينه استرجع منه لأنه إنما دفع إليه ليعتق به ولم يقع وقال : كلام القاضي محمول على أن الذي بقي في يده لم يكن عين الزكاة ، وإنما تصرف فيها وحصل عوضها وفائدتها . ولو تلف المال الذي في يد هؤلاء بغير تفريط ، لم يرجع عليهم بشيء . الخرقي