( 1823 ) مسألة : قال ( أبو القاسم ففيه العشر ، إن كان سقيه من السماء والسوح ، وإن كان يسقى بالدوالي والنواضح وما فيه الكلف ، فنصف العشر ) . وكل ما أخرج الله عز وجل من الأرض مما ييبس ويبقى ، مما يكال ويبلغ خمسة أوسق فصاعدا ،
هذه المسألة تشتمل على أحكام ; منها ، أن الزكاة تجب فيما جمع هذه الأوصاف : الكيل ، والبقاء ، واليبس ، من الحبوب والثمار ، مما ينبته الآدميون ، إذا نبت في أرضه ، سواء كان قوتا ، كالحنطة ، والشعير ، والسلت ، والأرز ، والذرة ، والدخن ، أو من القطنيات ، كالباقلا ، والعدس ، والماش والحمص ، أو من الأبازير ، كالكسفرة ، والكمون ، والكراويا ، أو البزور ، كبزر الكتان ، والقثاء ، والخيار ، أو حب البقول ، كالرشاد ، وحب الفجل ، والقرطم ، والترمس ، والسمسم ، وسائر الحبوب ، وتجب أيضا فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار ، كالتمر ، والزبيب ، والمشمش ، واللوز ، والفستق ، والبندق . ولا زكاة في سائر الفواكه ، كالخوخ ، والإجاص ، والكمثرى ، والتفاح ، والمشمش ، والتين ، والجوز . ولا في الخضر ، كالقثاء ، والخيار ، والباذنجان . ، واللفت ، والجزر .
وبهذا قال في الحبوب كلها ، ونحوه قول عطاء أبي يوسف ، فإنهما قالا : لا شيء فيما تخرجه الأرض ، إلا ما كانت له ثمرة باقية ، يبلغ مكيلها خمسة أوسق . وقال ومحمد أبو عبد الله بن حامد : لا شيء في الأبازير ، ولا البزور ، ولا حب البقول . ولعله لا يوجب الزكاة إلا فيما كان قوتا أو أدما ; لأن ما عداه لا نص فيه ، ولا هو في معنى المنصوص عليه فيبقى على النفي الأصلي . وقال ، مالك : لا زكاة في ثمر ، إلا التمر والزبيب ، ولا في حب ، إلا ما كان قوتا في حالة الاختيار لذلك ، إلا في الزيتون ، على اختلاف . والشافعي
وحكي عن : إلا في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . وهذا قول أحمد ، [ ص: 294 ] ابن عمر وموسى بن طلحة ، والحسن ، ، وابن سيرين والشعبي ، والحسن بن صالح ، وابن أبي ليلى ، وابن المبارك . وأبي عبيد
والسلت : نوع من الشعير . ووافقهم ، وزاد الذرة . ووافقهم إبراهيم ، وزاد الزيتون ; لأن ما عدا هذا لا نص فيه ولا إجماع ، ولا هو في معنى المنصوص عليه ، ولا المجمع عليه ، فيبقى على الأصل . وقد روى ابن عباس ، عن أبيه ، عن عمرو بن شعيب ، أنه قال { عبد الله بن عمرو } وفي رواية ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { : إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب . } . وعن والعشر في التمر والزبيب ، والحنطة والشعير ، عن موسى بن طلحة ، أنه قال : { عمر } وعن إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . ، عن أبي بردة أبي موسى ، { ومعاذ اليمن يعلمان الناس أمر دينهم ، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب } . رواهن كلهن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى . الدارقطني
ولأن غير هذه الأربعة لا نص فيها ولا إجماع ، ولا هو في معناها في غلبة الاقتيات بها ، وكثرة نفعها ، ووجودها ، فلم يصح قياسه عليها ، ولا إلحاقه بها ، فيبقى على الأصل . وقال : تجب الزكاة في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض ، إلا الحطب ، والقصب ، والحشيش ; { أبو حنيفة } . وهذا عام ، ولأن هذا يقصد بزراعته نماء الأرض ، فأشبه الحب . لقوله عليه السلام : فيما سقت السماء العشر
ووجه قول ، أن عموم قوله عليه السلام : { الخرقي } . وقوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر : { لمعاذ } . يقتضي وجوب الزكاة في جميع ما تناوله ، خرج منه ما لا يكال ، وما ليس بحب ، بمفهوم قوله عليه السلام : { خذ الحب من الحب } . رواه ليس في حب ولا تمر صدقة ، حتى يبلغ خمسة أوسق مسلم . فدل هذا الحديث على انتفاء الزكاة مما لا ، توسيق فيه ، وهو مكيال ، ففيما هو مكيل يبقى على العموم ، والدليل على انتفاء الزكاة مما سوى ذلك ما ذكرنا من اعتبار التوسيق . والنسائي
وروي عن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { علي } . وعن ليس في الخضراوات صدقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة } . وعن ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر صدقة ، عن أبيه ، وعن موسى بن طلحة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . رواهن أنس . وروى الدارقطني الترمذي ، بإسناده عن { ، أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضراوات ، وهي : البقول ، فقال : ليس فيها شيء معاذ } . وقال : يرويه الحسن بن عمارة ، وهو ضعيف ، والصحيح أنه عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل . موسى بن طلحة
وقال : جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة أشياء : الشعير ، والحنطة ، والسلت ، والزبيب ، والتمر ، وما سوى ذلك مما أخرجت الأرض فلا عشر فيه . وقال : إن موسى بن طلحة لم يأخذ من الخضر صدقة . وروى معاذا ، بإسناده ، أن عامل الأثرم كتب إليه في كروم ، فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من [ ص: 295 ] الكروم أضعافا فكتب عمر : إنه ليس عليها عشر ، هي من العضاه . عمر