( 1845 ) فصل : وينبغي ويعرف المالك ذلك . وممن كان يرى الخرص أن يبعث الإمام ساعيه إذا بدا صلاح الثمار ، ليخرصها ، ويعرف قدر الزكاة ، عمر بن الخطاب وسهل بن أبي حثمة ، ، ومروان والقاسم بن محمد ، والحسن ، ، وعطاء والزهري ، وعمرو بن دينار ، ، وعبد الكريم بن أبي المخارق ، ومالك ، والشافعي وأبو عبيد ، وأكثر أهل العلم . وحكي عن وأبو ثور الشعبي أن الخرص بدعة .
وقال أهل الرأي : الخرص ظن وتخمين ، لا يلزم به حكم ، وإنما كان الخرص تخويفا للأكرة لئلا يخونوا ، فأما أن يلزم به حكم ، فلا . ولنا ، ما روى الزهري ، عن ، عن سعيد بن المسيب عتاب بن أسيد ، { } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم أبو داود ، ، وابن ماجه والترمذي . وفي لفظ عن عتاب ، قال : { } . أمر رسول الله [ ص: 302 ] صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب ، كما يخرص النخل ، وتؤخذ زكاته زبيبا ، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا
وقد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم فخرص على امرأة بوادي القرى حديقة لها ، ورواه الإمام في " مسنده " . وعمل به أبو بكر بعده والخلفاء . وقالت أحمد ، وهي تذكر شأن عائشة خيبر : { إلى يهود ، فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه عبد الله بن رواحة } . متفق عليه رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أبو داود . وقولهم : هو ظن . قلنا : بل هو اجتهاد في معرفة قدر الثمر وإدراكه بالخرص ، الذي هو نوع من المقادير والمعايير ، فهو كتقويم المتلفات .
ووقت الخرص حين يبدو صلاحه ، لقول رضي الله عنها يبعث عائشة ، فيخرص عليهم النخل حين يطيب ، قبل أن يؤكل منه . ولأن فائدة الخرص معرفة الزكاة ، وإطلاق أرباب الثمار في التصرف فيها ، والحاجة إنما تدعو إلى ذلك حين يبدو الصلاح ، وتجب الزكاة عبد الله بن رواحة