( 1856 ) فصل : ومذهب أن في العسل العشر . قال أحمد : سئل الأثرم : أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة ؟ قال : نعم . أذهب إلى أن في العسل زكاة ، العشر ، قد أخذ أبو عبد الله منهم الزكاة . قلت : ذلك على أنهم تطوعوا به ؟ قال لا . بل أخذه منهم . عمر
ويروي ذلك عن ، عمر بن عبد العزيز ، ومكحول والزهري ، وسليمان بن موسى ، والأوزاعي ، وإسحاق . وقال ، مالك ، والشافعي ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن صالح : لا زكاة فيه ; لأنه مائع خارج من حيوان ، أشبه اللبن . قال وابن المنذر : ليس في وجوب ابن المنذر خبر يثبت ولا إجماع ، فلا زكاة فيه . وقال الصدقة في العسل : إن كان في أرض العشر ففيه الزكاة ، وإلا فلا زكاة فيه . [ ص: 306 ] أبو حنيفة
ووجه الأول ما روى ، عن أبيه ، عن جده { عمرو بن شعيب } رواه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل ، من كل عشر قرب قربة من أوسطها . أبو عبيد ، ، والأثرم . وعن وابن ماجه { سليمان بن موسى أبا سيارة المتعي قال : قلت يا رسول الله : إن لي نحلا . قال : أد عشرها . قال : فاحم إذا جبلها . فحماه له . } رواه ، أن أبو عبيد ، . وابن ماجه
وروى عن الأثرم ابن أبي ذباب ، عن أبيه عن جده ، أن رضي الله عنه أمره في العسل بالعشر . أما الابن فإن الزكاة وجبت في أصله وهي السائمة ، بخلاف العسل . وقول عمر ينبني على أن العشر والخراج لا يجتمعان ، وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى . أبي حنيفة