( 1893 ) مسألة : قال : وجملة ذلك أن ما كان مباحا من الحلي ، فلا زكاة فيه إذا كان معدا للاستعمال ، سواء كان لرجل أو امرأة ; لأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح ، فأشبه ثياب البذلة وعوامل الماشية ، ويباح للرجال من الفضة الخاتم ; { وليس في حلية سيف الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة } متفق عليه . لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق .
وحلية السيف ، بأن تجعل قبيعته فضة أو تحليتها بفضة ; فإن قال : { أنسا } وقال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة . كان سيف هشام بن عروة : محلى بالفضة . رواهما الزبير بإسناده . والمنطقة تباح تحليتها بالفضة ; لأنها حلية معتادة للرجل ، فهي كالخاتم وقد نقل كراهة ذلك ; لما فيه من الفخر والخيلاء ، فهو كالطوق ، والأول أولى ; لأن الطوق ليس بمعتاد في حق الرجل ، بخلاف المنطقة . وعلى قياس المنطقة ، الجوشن ، والخوذة ، والخف ، والران ، والحمائل . الأثرم
وتباح ; للحاجة ، ونعني بالحاجة أنه ينتفع بها في ذلك ، وإن قام غيرها مقامها . وفي صحيح الفضة في الإناء وما أشبهها عن البخاري { ، أنس } وقال أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر ، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة .
[ ص: 325 ] : يباح اليسير ، وإن لم يكن لحاجة . وإنما كره القاضي الحلقة في الإناء ; لأنها تستعمل . وأما الذهب ، فيباح منه ما دعت الضرورة إليه ، كالأنف في حق من قطع أنفه ; لما روي { أحمد عبد الرحمن بن طرفة ، أن جده عرفجة بن أسعد . قطع أنفه يوم الكلاب ، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب . } رواه عن أبو داود . وقال الإمام : ربط الأسنان بالذهب إذا خشي عليها أن تسقط قد فعله الناس ، فلا بأس به عند الضرورة . أحمد
وروى ، عن الأثرم ، موسى بن طلحة ، وأبي جمرة الضبعي وأبي رافع ، وثابت استرقوا وإسماعيل بن زيد بن ثابت ، والمغيرة بن عبد الله ، أنهم شدوا أسنانهم بالذهب . وعن الحسن ، والزهري ، ، أنهم رخصوا فيه . وما عدا ذلك من الذهب ، فقد روي عن والنخعي ، رحمه الله ، الرخصة فيه في السيف . أحمد
قال ، قال الأثرم : قد روي أنه كان في سيف أحمد عثمان بن حنيف مسمار من ذهب ، قال فذاك الآن في السيف . وقال : إنه كان أبو عبد الله سيف سبائكه من ذهب . من حديث لعمر إسماعيل بن أمية ، عن . وروى نافع الترمذي ، بإسناده عن مزيدة العصري ، { مكة وعلى سيفه ذهب وفضة . } أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل
وروي عن رواية أخرى تدل على تحريم ذلك . قال أحمد : قلت الأثرم : يخاف عليه أن يسقط يجعل فيه مسمارا من ذهب ؟ قال : إنما رخص في الأسنان ، وذلك إنما هو على الضرورة ، فأما المسمار ، فقد روي : { لأبي عبد الله } . قلت : أي شيء خريصيصة ؟ قال : شيء صغير مثل الشعيرة . من تحلى بخريصيصة ، كوي بها يوم القيامة
وروى أيضا ، بإسناده عن الأثرم عن شهر بن حوشب ، قال : { عبد الرحمن بن غنم ، } . وحكي عن من حلي ، أو تحلى بخريصيصة ، كوي بها يوم القيامة ، مغفورا له أو معذبا أبي بكر من أصحابنا ، أنه أباح يسير الذهب ، ولعله يحتج بما رويناه من الأخبار ، وبقياس الذهب على الفضة ، ولأنه أحد الثلاثة المحرمة على الذكور دون الإناث ، فلم يحرم يسيره كسائرها ، وكل ما أبيح من الحلي ، فلا زكاة فيه ، إذا كان معدا للاستعمال .