الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1903 ) الفصل الرابع ، في قدر الواجب في الركاز ، ومصرفه ، أما قدره فهو الخمس ; لما قدمناه من الحديث والإجماع ، وأما مصرفه فاختلفت الرواية عن أحمد فيه ، مع ما فيه من اختلاف أهل العلم . فقال الخرقي : هو لأهل الصدقات . ونص عليه أحمد ، في رواية حنبل ، فقال : يعطي الخمس من الركاز على مكانه ، وإن تصدق به على المساكين أجزأه .

                                                                                                                                            وهذا قول الشافعي ; لأن علي بن أبي طالب ، أمر صاحب الكنز أن يتصدق به على المساكين . حكاه الإمام أحمد ، وقال : حدثنا سعيد ، حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن بشر الخثعمي ، عن رجل من قومه يقال له : ابن حممة ، قال : سقطت علي جرة من دير قديم بالكوفة ، عند جبانة بشر ، فيها أربعة آلاف درهم ، فذهبت بها إلى علي رضي الله عنه فقال : اقسمها خمسة أخماس . فقسمتها ، فأخذ علي منها خمسا ، وأعطاني أربعة أخماس ، فلما أدبرت دعاني ، فقال : في جيرانك فقراء ومساكين ؟ قلت : نعم . قال : فخذها فاقسمها بينهم .

                                                                                                                                            ولأنه مستفاد من الأرض ، أشبه المعدن والزرع . والرواية الثانية ، مصرفه مصرف الفيء . نقله محمد بن الحكم ، عن أحمد . وهذه الرواية أصح ، وأقيس على مذهبه . وبه قال أبو حنيفة ، والمزني لما روى أبو عبيد ، عن هشيم عن مجالد عن الشعبي ، أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجا من المدينة ، فأتى بهما عمر بن الخطاب ، فأخذ منها الخمس مائتي دينار ، ودفع إلى الرجل بقيتها ، وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين ، إلى أن فضل منها فضلة ، فقال : أين صاحب الدنانير ؟ فقام إليه ، فقال عمر : خذ هذه الدنانير فهي لك . ولو كانت زكاة خص بها أهلها ، ولم يرده على واجده ، ولأنه يجب على الذمي ، والزكاة لا تجب عليه ، ولأنه مال مخموس زالت عنه يد الكافر ، أشبه خمس الغنيمة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية