الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1264 ) فصل : قال ومن شرط جواز الجمع نية الجمع في أحد الوجهين ، والآخر لا يشترط ذلك . وهو قول أبي بكر . والتفريع على اشتراطه . وموضع النية يختلف باختلاف الجمع ، فإن جمع في وقت الأولى فموضعه عند الإحرام بالأولى ، في أحد الوجهين ، لأنها نية يفتقر إليها ، فاعتبرت عند الإحرام ، كنية القصر . والثاني موضعها من أول الصلاة الأولى إلى سلامها ، أي ذلك نوى فيه أجزأه ; لأن موضع الجمع حين الفراغ من آخر الأولى إلى الشروع في الثانية ، فإذا لم تتأخر النية عنه ، أجزأه ذلك .

                                                                                                                                            وإن جمع في وقت الثانية ، فموضع النية في وقت الأولى من أوله إلى أن يبقى منه قدر ما يصليها ; لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا . ويحتمل أن يكون وقت النية إلى أن يبقى منه قدر ما يدركها به ، وهو ركعة ، أو تكبيرة الإحرام ، على ما قدمنا . والذي ذكره أصحابنا أولى ، فإن تأخيرها من القدر الذي يضيق عن فعلها حرام .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية