( ويحرم نمص ) وهو ( ووشر ) أي نتف الشعر من الوجه برد الأسنان لتحدد وتفلج وتحسن ( ووصل شعر بشعر ) لما روي أنه صلى الله عليه وسلم { ( ووشم ) وهو غرز الجلد بإبرة ثم حشوه كحلا } . لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة
وفي خبر آخر { } أي الفاعلة والمفعول بها ذلك بأمرها . لعن الله الواشمة والمستوشمة
واللعنة على الشيء تدل على تحريمه ، ; لأن فاعل المباح لا تجوز لعنته ( ولو ) كان أو إذن زوج ) لعموم الخبر ( ولا تصح وصل المرأة شعرها ( بشعر بهيمة ( إن كان نجسا ) لحملها النجاسة ، مع قدرتها على اجتنابها وتصح إن كان طاهرا ، وإن قلنا بالتحريم . الصلاة ) من المرأة الموصول شعرها بشعر
لأنه لا يعود إلى شرط العبادة ، كالصلاة في عمامة حرير ( ولا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر ) للحاجة فإن كان أكثر من ذلك ففيه روايتان ، إحداهما أنه مكروه غير محرم لما روي عن أنه أخرج كبة من شعر . معاوية
وقال { } فخص التي تصله بالشعر فيمكن جعل ذلك تفسيرا للفظ العام في الحديث السابق والثانية : لا تصل المرأة برأسها الشعر والقرامل ولا الصوف لحديث سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل ذلك وقال إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم قال { جابر } . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا
قال : والظاهر أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر ، لما فيه من التدليس ، واستعمال الشعر المختلف في نجاسته ، وغير ذلك لا يحرم ، لعدم ذلك فيه ، وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة وتحمل أحاديث النهي على الكراهة ( وأباح ) الموفق عبد الرحمن ابن الجوزي النمص وحده ، وحمل النهي على التدليس ، أو أنه كان ( شعار [ ص: 82 ] الفاجرات ) .
وفي الغنية وجه أنه يجوز بطلب زوج كسائر بدنها ( لا ) الشعر ( البائن ) المنفصل منها ( ولها ) أي المرأة ( حلق الوجه وحفه نصا ) والمحرم إنما هو نتف شعر وجهها قاله في الحاشية ( و ) لها ( تحسينه وتحميره ونحوه ) من كل ما فيه تزيين له . ( ويحرم نظر شعر أجنبية )