فصل في ميراث أعمام الأم وعماتها وأخوال الأم وخالاتها
( قال رحمه الله ) : فإن فالميراث له إن لم يكن معه غيره ; لأن الأم وارثة له فخالها وخالتها بمنزلة خاله وخالته في استحقاق الميراث ، وإن تركهما جميعا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين أثلاثا باعتبار الأبدان لاستواء المدلى به فإن ترك خالة الأم وعمة الأم فقد ذكر ترك الميت خالة لأم أو خالا لأم أبو سليمان من أصحابنا أن المال بينهم أثلاثا ثلثاه للعمة والثلث للخالة ، وذكر أن المال كله لعمة الأم ، وذكر عيسى بن أبان أن المال كله لخالة الأم فوجه رواية يحيى بن آدم أبي سليمان أن في توريث هذا النوع المدلى به أقيم مقام الميت فعمة الأم بمنزلة عمة الميت .
وكذلك خالة الأم بمنزلة خالة الميت فيكون للعمة الثلثان وللخالة الثلث ووجه قول أن عمة الأم قرابتها من الأم قرابة الأب وخالة الأم قرابتها من الأم قرابة الأم والتوريث هنا لمعنى العصوبة فترجح قرابة الأب على قرابة الأم ، وهكذا كان القياس في عمة الميت وخالته ، وإنما تركنا ذلك لاتفاق الصحابة رضي الله عنهم ، وهذا ليس في معنى هذا فإن هناك إحداهما ولد عصبة والأخرى ولد صاحب فريضة وذلك لا يوجد هنا فرجحنا قرابة الأب اعتبارا لحقيقة العصوبة . ووجه ما قال عيسى أن خالة الأم ولد صاحب فرض ; لأنها ولد أم الأم وهي صاحبة فرض وعمة الأم ليست بولد صاحب فريضة ولا عصبة ; لأنها ولد أب الأم فلهذا كانت خالة الأم أولى من عمة الأم ، وعلى هذا لو ترك خال الأم وخالة الأم مع عمة الأم ، ثم على ظاهر الرواية يستوي أن يكون لهما قرابتان أو لإحداهما قرابتان وللأخرى قرابة واحدة ; لأن اختلاف الجهة بينهما في حق الأم كاختلاف الجهة في حق الميت يحيى بن آدم