فإن فالمال كله لعمة الأب إن كان لأب وأم أو لأب ; لأنه عصبة ، وإن كان لأم فالمال بينهما أثلاثا على الأبدان في قول ترك عمة الأب وعم الأب الآخر ، وعلى المدلى به في قوله الأول ، وهو قول أبي يوسف ، وإن كان هناك عمة الأب وخالة الأب فعلى رواية محمد أبي سليمان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وعلى قول عيسى المال كله لعمة الأب ; لأنها ولد العصبة ، وهو أب أب الأب ، ولأنها تدلي [ ص: 24 ] بقرابة الأب وقرابة الأب في معنى العصوبة مقدمة على قرابة الأم ويحيى