الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كان تحته صغيرتان وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرتين واحدة بعد أخرى ، ولم يكن دخل بالكبيرة ، فإنما تبين الكبيرة والصغيرة التي أرضعتها أولا ; لأنهما صارتا أما وابنتين ، ولا تبين التي أرضعتها أخيرا ; لأنه حين أرضعتها لم يكن في نكاحه غيرها ، وإنما وجد مجرد العقد على أمها ، ولو كانت أرضعتهما معا بن جميعا منه ; لأنها صارت أما وبنتين له أن يتزوج الكبيرة وله أن يتزوج إحدى الصغيرتين شاء .

ومن العلماء من يقول في هذه الفصول له أن يتزوج الكبيرة أيضا إن شاء ; لأنه حين عقد على الصغيرتين لم تكن الكبيرة أما لها والنص إنما أوجب حرمة أمهات النساء وبعد ثبوت الأمية بالرضاع لم يبق النكاح على واحدة من الصغيرتين ، ولكنا نقول هذه الحرمة تثبت بسببين النكاح والأمية ، ولا فرق بين أن تثبت الأمية أولا ثم النكاح أو النكاح ثم الأمية ; لأن الحكم الثابت بعلة ذات وصفين إنما ثبتت عند ثبوت الوصفين جميعا ، وقد وجدا سواء تقدم النكاح أو الأمية [ ص: 300 ] ولو كان دخل بالكبيرة والمسألة بحالها بن جميعا منه سواء أرضعتهما معا أو على التعاقب ، أما إذا أرضعتهما معا فغير مشكل ، وكذلك إن أرضعتهما على التعاقب ; لأنه حين أرضعت الثانية ، فقد صارت ابنة للمرضعة ، وقد دخل هو بها

التالي السابق


الخدمات العلمية