. ( قال ) ولو أن فعلى كل واحد من الواطئين مهر مثل الموطوءة وعليها العدة ، ولا يطأ واحد منهما امرأته حتى تحيض عنده ثلاث حيض ; لأن كل واحد منهما وطئ امرأة أخيه بشبهة وقضى أخوين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على أخيه فوطئها رضي الله عنه في الوطء بالشبهة بسقوط الحد ووجوب مهر المثل على الواطئ والعدة على الموطوءة ثم العدة من الوطء بشبهة وأضعف من النكاح الصحيح فلا تكون له رافعة فترد كل واحدة على زوجها ولكن لا يطؤها لمعنيين : أحدهما : أنها معتدة من غيره والثاني أن أختها في عدته فإن [ ص: 304 ] حاضت إحداهما ثلاث حيض دون الأخرى فليس لزوجها أن يطأها أيضا ; لأن أختها في عدته ، ولو ولدت كل واحدة منهما ولدا ، فإن الولد يلزم الذي وطئ إذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر ما بينها وبين أربع سنين ما لم تقر بانقضاء العدة ، وهذا الجواب بناء على قول علي أبي يوسف رحمهم الله فأما عند ومحمد فيثبت نسب ولدها من الزوج ; لأن فراشه صحيح وفراش الواطئ فاسد وأصل المسألة في كتاب الدعوة إذا نعي إلى المرأة زوجها فتزوجت بزوج آخر وولدت منه ثم رجع الزوج الأول حيا ، ولو جاءت به لأقل من ستة أشهر ، وقد وطئها لم يثبت النسب من الواطئ بالاتفاق ; لأن هذا العلوق سبق وطأه ، وإنما يثبت النسب من الزوج ; لأنها علقت به على فراشه أبي حنيفة