الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو أكره رجل الزوج بوعيد تلف على أن يطلقها واحدة بألف درهم ، فطلقها ثلاثا كل واحدة بألف ، فقبلت جميع ذلك طلقت ثلاثا ، ووجب لها عليه ثلاثة آلاف درهم ولها عليه نصف مهرها لوقوع الفرقة قبل الدخول لا بسبب مضاف إليها ، ولم يرجع على المكره بشيء ، وإن كان نصف المهر أكثر من ثلاثة آلاف درهم ; لأن ما زاد الزوج من عنده طائعا كاف في تقرير نصف الصداق عليه ، ولو أكرهه على أن يطلقها واحدة بألف ، ففعل وقبلت ذلك وجب له عليها ألف درهم ، ثم ينظر إلى نصف مهرها ، فإن كان أكثر من ألف درهم أدى الزوج إليها الفضل على ألف درهم ، ويرجع به على المكره إن كان أكرهه بوعيد تلف ، وهذا قول أبي يوسف ومحمد .

فأما عند أبي حنيفة ، فلا شيء لها عليه ، وللزوج عليه الألف ، وهي مسألة الطلاق إذ الخلع يوجب براءة كل واحد من الزوجين عن صاحبه في الحقوق الواجبة بالنكاح ، وفي الكتاب ذكر قولهما ، ولم يذكر قول أبي حنيفة ; لأنه وضع المسألة في لفظ الطلاق ، وفيه شبهة اختلاف الروايات عن أبي حنيفة بخلاف لفظ الخلع على ما بينا في الطلاق ، ثم عندهما قد وجب له عليها ألف درهم بدل الطلاق ، ولها على الزوج نصف مهرها فتقع المقاصة ، ويؤدي الزوج إليها الفضل ، فيرجع به على الذي أكرهه إن كان أكرهه بوعيد تلف ; لأنه قرر عليه تلك الزيادة من غير عوض .

التالي السابق


الخدمات العلمية