ولو بطل الصداق كله عن زوجها ، ولا ضمان على المكره في ذلك لأنه أكرهها على استيفاء حقها ، فالشرع ملكها أمر نفسها حين عتقت ، وليس في هذا الإكراه إبطال شيء عليها ; لأن المهر للمولى دونها ، ولو دخل بها الزوج ، ولأن ما كان بمقابلة المهر عاد إليها ، ولو كان قد دخل بها قبل ذلك كان الصداق لمولاها على الزوج ، ولم يرجع الزوج على المكره بشيء ; لأنه ما أكره الزوج على شيء ، ولأن الصداق قد تقرر عليه كله بالدخول ، وإنما أتلف المكره ملك البضع على الزوج ، وقد بينا أن ذلك لا يتقوم بالإكراه ; لأنه لا قيمة للبضع عند خروجه من ملك الزوج ، والله أعلم . عتقت أمة لها زوج حر لم يدخل بها ، فأكرهت بوعيد تلف [ ص: 135 ] أو حبس على أن اختارت نفسها في مجلسها