الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو عتقت أمة لها زوج حر لم يدخل بها ، فأكرهت بوعيد تلف [ ص: 135 ] أو حبس على أن اختارت نفسها في مجلسها بطل الصداق كله عن زوجها ، ولا ضمان على المكره في ذلك لأنه أكرهها على استيفاء حقها ، فالشرع ملكها أمر نفسها حين عتقت ، وليس في هذا الإكراه إبطال شيء عليها ; لأن المهر للمولى دونها ، ولو دخل بها الزوج ، ولأن ما كان بمقابلة المهر عاد إليها ، ولو كان قد دخل بها قبل ذلك كان الصداق لمولاها على الزوج ، ولم يرجع الزوج على المكره بشيء ; لأنه ما أكره الزوج على شيء ، ولأن الصداق قد تقرر عليه كله بالدخول ، وإنما أتلف المكره ملك البضع على الزوج ، وقد بينا أن ذلك لا يتقوم بالإكراه ; لأنه لا قيمة للبضع عند خروجه من ملك الزوج ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية