الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو تركت زوجا وأختا لأب وأم فأقر الزوج بأخت لأب أعطاها ربع ما في يده ; لأنها خلفت بزعمه زوجا وأختا لأب وأم وأختا لأب فللزوج النصف ثلاثة ، وللأخت لأب وأم ثلاثة وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين سهم فهي تضرب فيما في يده بسهم وهو بثلاثة ; فلهذا يعطيها ربع ما في يده وكذلك لو أقر بأخ أو أخت لأم ; لأن نصيب المقر له سهم بزعمه ، وهو السدس .

وإن أقر بهما لأم أعطاها خمس ما في يده ; لأنه يقول : تركت زوجا وأختا لأب وأم وأخا وأختا لأم فيكون لهما الثلث سهمان من ستة ويعول بسهمين فحقهما بزعمه في سهمين وحقه في ثلاثة ; فلهذا يعطيها خمس ما في يده

ولو تركت زوجا وأختا لأب فأقر الزوج بأم فإنه يعطيها خمس ما في يده ; لأن حقهما بزعمه الثلث سهمان من ستة وحقه في ثلاثة

التالي السابق


الخدمات العلمية