الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وكذلك لو قال أنت حرة الساعة أو إذا مت من مرضي هذا فإذا مات من هذا المرض عتقت من ثلثه بتا .

ولو قال لعبدين له في صحته أنتما حران أو أحدكما مدبر ، وقيمتها سواء ثم مات ، ولا مال له غيرهما فإنه يعتق من كل واحد منهما نصفه بغير وصية ، ويكون لكل واحد منهما سدس قيمته من وصيته ، ويسعى في ثلث قيمته لأنه خير نفسه بين حرية وتدبير فكان الخيار إليه ، وقد انقطع خياره بموته فيثبت نصف كل واحد منهما ، وذلك حرية رقبة واحدة ، وتدبير نصف رقبة ، وليس أحدهما بأولى من الآخر فتشيع الحرية فيهما ، ويعتق كل واحد منهما نصفه .

وكذلك تدبير نصف رقبة يشيع فيهما إلا أن العتق بالتدبير يكون من الثلث ، وماله رقبة واحدة فيسلم لهما بالتدبير ثلث رقبة لكل واحد منهما السدس ، ويسعى كل إلا واحد منهما في ثلث قيمته .

وكذلك لو قال أنتما حران أو مدبران لأنه لا يسلم لهما بالتدبير ثلث رقبة بل ما أوجب لهما من التدبير أو أكثر .

ولو قال في صحته أنتما حران أو أحدكما حر ثم مات ، ولا مال له غيرهما سعى كل واحد منهما في نصف قيمته لأنه خير نفسه بين تدبير رقبتين ، وحرية رقبة فإنما يثبت بعد موته نصف كل واحد منهما فيعتق نصف رقبته بالعتق الثابت بينهما لكل واحد منهما الربع ، ويكون مال الميت رقبة ونصفا فإنما يعتق بالتدبير نصف رقبة بينهما نصفان ففي الحاصل يعتق من كل واحد منهما نصفه ، ويسعى في نصف قيمته . [ ص: 180 ]

وكذلك لو قال أحدكما حر أو مدبر فإن الثابت بعد موته حرية نصف رقبة ، وتدبير نصف رقبة ، ويتبع كل واحد منهما فيهما فيعتق من كل واحد منهما نصفه ، ويسعى في نصف قيمته .

التالي السابق


الخدمات العلمية