الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
فإن ترك ابنين وخمس بنات فأوصى لابنه بخمسة أسداس الثلث بنصيبه ، وأوصى لإحدى البنات بالخمس من جميع المال بنصيبها فأجازوا فهي من ثلثمائة وستين سهما الوصية منها أحد وثلاثون سهما للابن من ذلك ستة أسهم وللابنة خمسة وعشرون والباقي ميراث بينهم .

وتخريجه على طريق الكتاب أن تصحح الفريضة فيكون ذلك من سبعة للابن سهمان ولكل ابنة سهم ، ثم يحتاج في معرفة الوصية إلى حساب له خمس وسدس وثلث ذلك بأن يضرب المخارج بعضها في بعض خمسة وستة وثلاثة وثلاثون في ثلاثة يكون تسعين ، ثم تطرح من أصل الفريضة نصيب الموصى لهما ، وذلك ثلاثة يبقى أربعة فتضرب أربعة في تسعين يكون ذلك ثلثمائة وستين فهو مبلغ المال ، ومعرفة النصيب أن تأخذ نصيب الابن وذلك سهمان فتضرب ذلك في تسعين بعد ما تطرح منها الخمس وخمسة أسداس الثلث خمسة وعشرون والخمس ثمانية عشر ، وذلك ثلاثة وأربعون إذا طرحت من تسعين ثلاثة وأربعين يبقى سبعة وأربعون ، فإذا ضربت نصيب الابن ، وذلك سهمان في سبعة وأربعين يكون ذلك أربعة وتسعين .

وإذا تبين نصيب الابن تبين نصيب الابنة ; لأن نصيبها نصف نصيبه ، وذلك سبعة وأربعون ، ثم ثلث المال مائة وعشرون فخمسة أسداس الثلث مائة ونصيب الابن أربعة وتسعون [ ص: 106 ] فتبين أن نصيب الوصية له كانت بستة أسهم تمام خمسة أسداس الثلث وخمس ثلثمائة وستين اثنان وسبعون نصيب الابنة من ذلك سبعة وأربعون فظهر أن الوصية لهما خمسة وعشرون .

وإذا رفعت مقدار وصيتهما ، وذلك أحد وثلاثون من أصل المال ثلثمائة وستين يبقى ثلثمائة وتسعة وعشرون بين الابن والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ، فللابن أربعة وتسعون مثل نصيبه ولكل ابنة سبعة وأربعون مثل نصيب الابنة فاستقام ، وطريق الجبر يتيسر تخريجه في هذه المسألة بالقياس على ما سبق إذا تأملت في ذلك فلا يكون في الاشتغال به إلا مجرد التطويل من غير فائدة

التالي السابق


الخدمات العلمية