الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ولو كان أوصى بثلث ماله لرجل ، وبثلث الدين لآخر ، وقد خرج من الدين خمسون درهما اقتسم صاحب الوصية الثلث نصفين ; لأن العين من المال مائة وخمسون فإنما يضرب صاحبا ثلث المال بخمسين ، وكذلك صاحب ثلث الدين يضرب بما تعين من الدين ، وذلك خمسون فكان الثلث بينهما نصفين ، ولكن يصير الموصى له بثلث الدين ، وذلك خمسة وعشرون درهما يأخذ من الخارج من الدين ثم ما بقي منه مع المائة العين يقسم بين الموصى له بثلث المال وبين الوارث أخماسا ; لأن الموصى له بثلث المال شريك الوارث .

التالي السابق


الخدمات العلمية