[ ص: 153 ] سورة [التحريم]
مدنية، وتسمى سورة النبي صلى الله عليه وسلم
وهي ثنتا عشرة آية نزلت بعد [الحجرات]
بسم الله الرحمن الرحيم
nindex.php?page=treesubj&link=29037_28723_29694_32211_32382_32384_34166_34384nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم nindex.php?page=treesubj&link=29037_16341_28723_32382_32384nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم
روي:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا بمارية في يوم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وعلمت بذلك nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ، فقال لها: اكتمي علي، وقد حرمت مارية على نفسي، وأبشرك أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يملكان [ ص: 154 ] بعدي أمر أمتي، فأخبرت به nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وكانتا متصادقتين. وقيل: خلا بها في يوم nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ، فأرضاها بذلك واستكتمها فلم تكتم، فطلقها واعتزل نساءه; ومكث تسعا وعشرين ليلة في بيت مارية . وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=942619أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال لها: لو كان في آل الخطاب خير لما [ ص: 155 ] طلقك، فنزل جبريل عليه السلام وقال: راجعها فإنها صوامة قوامة، وإنها لمن نسائك في الجنة. وروي:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654531أنه شرب عسلا في بيت nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش، فتواطأت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة فقالتا له: إنا نشم منك ريح المغافير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره التفل، فحرم العسل، فمعناه
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1لم تحرم ما أحل الله لك من ملك اليمين أو العسل. و "تبتغي" إما تفسير لتحرم. أو حال: أو استئناف، وكان هذا زلة منه؛ لأنه
nindex.php?page=treesubj&link=18579ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله؛ لأن الله عز وجل إنما أحل ما أحل لحكمة ومصلحة عرفها في إحلاله، فإذا حرم كان ذلك قلب المصلحة مفسدة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=218والله غفور قد غفر لك ما زللت فيه "رحيم" قد رحمك فلم يؤاخذك به.
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فيه معنيان، أحدهما: قد شرع الله لكم الاستثناء في أيمانكم، من قولك: حلل فلان في يمينه، إذا استثنى فيها. ومنه: حلا أبيت اللعن، بمعنى: استثن في يمينك إذا أطلقها; وذلك أن يقول: "إن شاء الله" عقيبها، حتى لا يحنث. والثاني: قد شرع الله لكم تحلتها بالكفارة. ومنه قوله عليه السلام: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=656164لا يموت لرجل ثلاثة أولاد فتمسه النار إلا تحلة القسم " وقول
nindex.php?page=showalam&ids=15871ذي الرمة [من الطويل]:
[ ص: 156 ] قليلا كتحليل الألي ...........
فإن قلت: ما
nindex.php?page=treesubj&link=32211حكم تحريم الحلال ؟ قلت: قد اختلف فيه، فأبو حنيفة يراه يمينا في كل شيء، ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرمه; فإذا حرم طعاما فقد حلف على أكله، أو أمة فعلى وطئها، أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نية; وإن نوى الظهار فظهار; وإن نوى الطلاق فطلاق بائن، وكذلك إن نوى ثنتين وإن نوى ثلاثا فكما نوى، وإن قال: نويت الكذب دين فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يدين في القضاء بإبطال الإيلاء. وإن قال: كل حلال علي حرام فعلى الطعام والشراب إذا لم ينو، وإلا فعلى ما نوى، ولا يراه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يمينا. ولكن سببا في الكفارة في النساء وحدهن، وإن نوى الطلاق فهو رجعي عنده. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم: أن الحرام يمين. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إذا نوى الطلاق فرجعي. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي
[ ص: 157 ] الله عنه: ثلاث. وعن
زيد : واحدة بائنة. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : ظهار. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق لا يراه شيئا ويقول: ما أبالي أحرمتها أم قصعة من ثريد، وكذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال: ليس بشيء، محتجا بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=116ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام [النحل: 116]. وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=87لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم [المائدة: 87]. وما لم يحرمه الله تعالى فليس لأحد أن يحرمه ولا أن يصير بتحريمه حراما، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أحله الله: هو حرام علي، وإنما امتنع من
مارية ليمين تقدمت منه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام:
nindex.php?page=hadith&LINKID=75548والله لا أقربها بعد اليوم ، فقيل له:
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1لم تحرم ما أحل الله لك أي: لم تمتنع منه بسبب اليمين، يعني: أقدم على ما حلفت عليه، وكفر عن يمينك. ونحوه قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=12وحرمنا عليه المراضع [القصص: 12]. أي: منعناه منها. وظاهر قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أنه كانت منه يمين. فإن قلت: هل كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك؟ قلت: عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : أنه لم يكفر; لأنه كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنما هو تعليم للمؤمنين. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17131مقاتل :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة في تحريم مارية nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2والله مولاكم سيدكم ومتولي أموركم
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=54وهو العليم بما يصلحكم فيشرعه لكم "الحكيم" فلا يأمركم ولا ينهاكم إلا بما توجبه الحكمة. وقيل: مولاكم أولى
[ ص: 158 ] بكم من أنفسكم، فكانت نصيحته أنفع لكم من نصائحكم لأنفسكم.
[ ص: 153 ] سُورَةُ [التَّحْرِيمِ]
مَدَنِيَّةٌ، وَتُسَمَّى سُورَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَهِيَ ثِنْتَا عَشْرَةَ آيَةً نَزَلَتْ بَعْدَ [الْحُجُرَاتِ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
nindex.php?page=treesubj&link=29037_28723_29694_32211_32382_32384_34166_34384nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ nindex.php?page=treesubj&link=29037_16341_28723_32382_32384nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
رُوِيَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَا بِمَارِيَةَ فِي يَوْمِ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، وَعَلِمَتْ بِذَلِكَ nindex.php?page=showalam&ids=41حَفْصَةُ ، فَقَالَ لَهَا: اكْتُمِي عَلَيَّ، وَقَدْ حَرَّمْتُ مَارِيَةَ عَلَى نَفْسِي، وَأُبَشِّرُكِ أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ يَمْلِكَانِ [ ص: 154 ] بَعْدِي أَمْرَ أُمَّتِي، فَأَخْبَرَتْ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ وَكَانَتَا مُتَصَادِقَتَيْنِ. وَقِيلَ: خَلَا بِهَا فِي يَوْمِ nindex.php?page=showalam&ids=41حَفْصَةَ ، فَأَرْضَاهَا بِذَلِكَ وَاسْتَكْتَمَهَا فَلَمْ تَكْتُمْ، فَطَلَّقَهَا وَاعْتَزَلَ نِسَاءَهُ; وَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فِي بَيْتِ مَارِيَةَ . وَرُوِيَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=942619أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ قَالَ لَهَا: لَوْ كَانَ فِي آلِ الْخَطَّابِ خَيْرٌ لَمَا [ ص: 155 ] طَلَّقَكِ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ: رَاجِعْهَا فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَإِنَّهَا لِمَنْ نِسَائِكَ فِي الْجَنَّةِ. وَرُوِيَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654531أَنَّهُ شَرِبَ عَسَلًا فِي بَيْتِ nindex.php?page=showalam&ids=15953زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَتَوَاطَأَتْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ nindex.php?page=showalam&ids=41وَحَفْصَةُ فَقَالَتَا لَهُ: إِنَّا نَشُمُّ مِنْكَ رِيحَ الْمَغَافِيرِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ التُّفْلَ، فَحَرَّمَ الْعَسَلَ، فَمَعْنَاهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ أَوِ الْعَسَلِ. وَ "تَبْتَغِي" إِمَّا تَفْسِيرٌ لِتُحَرِّمُ. أَوْ حَالٌ: أَوِ اسْتِئْنَافٌ، وَكَانَ هَذَا زَلَّةً مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=18579لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا أَحَلَّ مَا أَحَلَّ لِحِكْمَةٍ وَمَصْلَحَةٍ عَرَفَهَا فِي إِحْلَالِهِ، فَإِذَا حَرَّمَ كَانَ ذَلِكَ قَلْبَ الْمَصْلَحَةِ مَفْسَدَةً.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=218وَاللَّهُ غَفُورٌ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا زَلَلْتَ فِيهِ "رَحِيمٌ" قَدْ رَحِمَكَ فَلَمْ يُؤَاخِذْكَ بِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ فِيهِ مَعْنَيَانِ، أَحَدُهُمَا: قَدْ شَرَعَ اللَّهُ لَكُمُ الِاسْتِثْنَاءَ فِي أَيْمَانِكُمْ، مِنْ قَوْلِكَ: حَلَّلَ فُلَانٌ فِي يَمِينِهِ، إِذَا اسْتَثْنَى فِيهَا. وَمِنْهُ: حِلًّا أَبَيْتَ اللَّعْنَ، بِمَعْنَى: اسْتَثْنِ فِي يَمِينِكَ إِذَا أَطْلَقَهَا; وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: "إِنْ شَاءَ اللَّهُ" عَقِيبَهَا، حَتَّى لَا يَحْنَثَ. وَالثَّانِي: قَدْ شَرَعَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّتَهَا بِالْكَفَّارَةِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=656164لَا يَمُوتُ لِرِجْلٍ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ فَتَمَسُّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ " وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15871ذِي الرُّمَّةِ [مِنَ الطَّوِيلِ]:
[ ص: 156 ] قَلِيلًا كَتَحْلِيلِ الْأُلِيِّ ...........
فَإِنْ قُلْتَ: مَا
nindex.php?page=treesubj&link=32211حُكْمُ تَحْرِيمِ الْحَلَالِ ؟ قُلْتُ: قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ، فَأَبُو حَنِيفَةَ يَرَاهُ يَمِينًا فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَيَعْتَبِرُ الِانْتِفَاعَ الْمَقْصُودَ فِيمَا يُحَرِّمُهُ; فَإِذَا حَرَّمَ طَعَامًا فَقَدْ حَلَفَ عَلَى أَكْلِهِ، أَوْ أَمَةً فَعَلَى وَطْئِهَا، أَوْ زَوْجَةً فَعَلَى الْإِيلَاءِ مِنْهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ; وَإِنْ نَوَى الظِّهَارَ فَظِهَارٌ; وَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ فَطَلَاقٌ بَائِنٌ، وَكَذَلِكَ إِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَكَمَا نَوَى، وَإِنْ قَالَ: نَوَيْتُ الْكَذِبَ دِينَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا يَدِينُ فِي الْقَضَاءِ بِإِبْطَالِ الْإِيلَاءِ. وَإِنْ قَالَ: كُلُّ حَلَالٍ عَلَيَّ حَرَامٌ فَعَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِذَا لَمْ يَنْوِ، وَإِلَّا فَعَلَى مَا نَوَى، وَلَا يَرَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ يَمِينًا. وَلَكِنْ سَبَبًا فِي الْكَفَّارَةِ فِي النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ، وَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ فَهُوَ رَجْعِيٌّ عِنْدَهُ. وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: أَنَّ الْحَرَامَ يَمِينٌ. وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ : إِذَا نَوَى الطَّلَاقَ فَرَجْعِيٌّ. وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ
[ ص: 157 ] اللَّهُ عَنْهُ: ثَلَاثٌ. وَعَنْ
زَيْدٍ : وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ. وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ : ظِهَارٌ. وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٌ لَا يَرَاهُ شَيْئًا وَيَقُولُ: مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا أَمْ قَصْعَةٌ مِنْ ثَرِيدٍ، وَكَذَلِكَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، مُحْتَجًّا بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=116وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ [النَّحْلِ: 116]. وَقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=87لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ [الْمَائِدَةِ: 87]. وَمَا لَمْ يُحَرِّمْهُ اللَّهُ تَعَالَى فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَرِّمَهُ وَلَا أَنْ يَصِيرَ بِتَحْرِيمِهِ حَرَامًا، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِمَا أَحَلَّهُ اللَّهُ: هُوَ حَرَامٌ عَلَيَّ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ مِنْ
مَارِيَةَ لِيَمِينٍ تَقَدَّمَتْ مِنْهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=75548وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُهَا بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَقِيلَ لَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ أَيْ: لَمْ تَمْتَنِعْ مِنْهُ بِسَبَبِ الْيَمِينِ، يَعْنِي: أَقْدِمْ عَلَى مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ. وَنَحْوَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=12وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ [الْقَصَصِ: 12]. أَيْ: مَنَعْنَاهُ مِنْهَا. وَظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ أَنَّهُ كَانَتْ مِنْهُ يَمِينٌ. فَإِنْ قُلْتَ: هَلْ كَفَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذَلِكَ؟ قُلْتُ: عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ : أَنَّهُ لَمْ يُكَفِّرْ; لِأَنَّهُ كَانَ مَغْفُورًا لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَإِنَّمَا هُوَ تَعْلِيمٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17131مُقَاتِلٍ :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ رَقَبَةً فِي تَحْرِيمِ مَارِيَةَ nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ سَيِّدُكُمْ وَمُتَوَلِّي أُمُورِكُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=54وَهُوَ الْعَلِيمُ بِمَا يُصْلِحُكُمْ فَيَشْرَعُهُ لَكُمُ "الْحَكِيمُ" فَلَا يَأْمُرُكُمْ وَلَا يَنْهَاكُمْ إِلَّا بِمَا تُوجِبُهُ الْحِكْمَةُ. وَقِيلَ: مَوْلَاكُمْ أَوْلَى
[ ص: 158 ] بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ، فَكَانَتْ نَصِيحَتُهُ أَنْفَعَ لَكُمْ مِنْ نَصَائِحِكُمْ لِأَنْفُسِكُمْ.