الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
102- قوله تعالى: وإذا كنت فيهم الآية. فيها مشروعية صلاة الخوف [ ص: 100 ] وصفتها وأنها جائزة في الحضر والسفر وأنه لا يجب قضاؤها وأنه يندب فيها حمل السلاح إلا لعذر ، وقيل: إن الأمر به للوجوب ويؤيد ذلك قوله: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم فإنه يفيد إثبات الجناح حيث لا عذر ، واستدل المزني وأبو يوسف بقوله: وإذا كنت فيهم على أن صلاة الخوف خاصة بعهده صلى الله عليه وسلم ولا تجوز بعده; لأن إمامته لا عوض منها وإمامة غيره منها العوض ، واستدل أصحابنا بأول الآية على مشروعية صلاة الجماعة; لأنه أمر بالجماعة في حال الخوف ففي غيرها أولى ، قال ابن الفرس: ويؤخذ من الآية أن من صار في طين وضاق عليه الوقت يجوز له أن يصلي بالإيماء كما يجوز له في حال المرض إذا لم يمكنه السجود; لأن الله سوى بين المرض والمطر ، وذكر الكيا مثله. قلت: ظهر لي من هذه التسوية استنباط أحسن من هذا; وهو أنه يجوز الجمع بالمرض كما يجوز الجمع بالمطر; لأنه تعالى سوى بينهما.

التالي السابق


الخدمات العلمية