102- قوله تعالى: وإذا كنت فيهم الآية. فيها وأنها جائزة في الحضر والسفر وأنه لا يجب قضاؤها وأنه يندب فيها حمل السلاح إلا لعذر ، وقيل: إن الأمر به للوجوب ويؤيد ذلك قوله: مشروعية صلاة الخوف [ ص: 100 ] وصفتها ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم فإنه يفيد إثبات الجناح حيث لا عذر ، واستدل المزني بقوله: وأبو يوسف وإذا كنت فيهم على أن صلاة الخوف خاصة بعهده صلى الله عليه وسلم ولا تجوز بعده; لأن إمامته لا عوض منها وإمامة غيره منها العوض ، واستدل أصحابنا بأول الآية على لأنه أمر بالجماعة في حال الخوف ففي غيرها أولى ، قال مشروعية صلاة الجماعة; ويؤخذ من الآية أن من ابن الفرس: يجوز له أن يصلي بالإيماء كما يجوز له في حال المرض إذا لم يمكنه السجود; لأن الله سوى بين المرض والمطر ، وذكر صار في طين وضاق عليه الوقت مثله. قلت: ظهر لي من هذه التسوية استنباط أحسن من هذا; وهو أنه يجوز الكيا لأنه تعالى سوى بينهما. الجمع بالمرض كما يجوز الجمع بالمطر;