158- قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية فهم منها جماعة عدم وجوب ، وبه قال السعي الثوري وإسحاق: قال اللخمي: ورد القرآن بإباحته بقوله: فلا جناح عليه وتضمنت الآية الندب بقوله: من شعائر الله وقوله: ومن تطوع خيرا قال وفيه نظر حيث جعله مباحا مندوبا في آية واحدة ، وقال قوم: من شعائر الله دليل على الوجوب; لأنه خبر بمعنى الأمر ولا دليل على سقوطه في قوله: ابن الفرس: فلا جناح عليه لأنه ورد لرفع ما وقع في نفوسهم كما ثبت في سبب نزولها. وهذا ما ردت به على عائشة عروة في فهمه ذلك ، وقالت: لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا [ ص: 35 ] جناح عليه ألا يطوف بهما الحديث ، أخرجه الشيخان. وقد فهم صلى الله عليه وسلم من الآية الوجوب حيث قال: رواه "إن الله كتب عليكم السعي" أحمد ، واستدل بتقديم والطبراني الصفافي الآية على وجوب الابتداء به حيث قال: رواه "ابدأ بما بدأ الله به" ، وفي لفظ "نبدأ" رواه مسلم وفي لفظ "ابدءوا" رواه الترمذي النسائي وابن خزيمة. قال واستدل بعموم الآية على صحة ابن الفرس: طواف الراكب والمحدث.