27- قوله تعالى: قال إني أريد الآية. فيها استحباب واعتبار عرض الرجل موليته على أهل الخير والفضل أن ينكحوها ، وأن الولي في النكاح ، فقد تقدم أنه كان أعمى وجواز جعل الصداق منفعة ولو من حرة وجواز مقابلة منفعة بدون الحر بالأعواض واعتبار الإيجاب والقبول في عقد النكاح ، وقال العمى لا يقدح في ولاية النكاح فيها خصائص في النكاح منها أنه لم يعين الزوجة ولا حد أول المدة وجعل المهر إجابة ودخل ولم ينفذ شيئا ، وقال مكي: استدل ابن الفرس: بهذه الآية على مالك لأنه لم يذكر فيها استثمارا ، قال: واحتج بها بعضهم على جواز أن يكتب في الصداق أنكحته إياها خلافا لمن اختار أنكحتها إياه قائلا: لأنه إنما يملك النكاح عليها لا عليه ، وقال إنكاح الأب البكر البالغة [ ص: 204 ] بغير استثمار; استدل بها بعض أصحاب ابن العربي: على أن النكاح موقوف على لفظ النكاح والتزويج ، قال: واستدل بها بعضهم على صحة الشافعي لأنه جعل الإجارة عائدة إلى نفسه وليس للزوجة منها شيء وذلك لا يجوز فوجب أن يحمل على التفويض وترك المهر وأن قضية الإجارة كانت بالتراضي لا قهرا ، قال: واستدل بها قوم على جواز الجمع بين نكاح وإجارة في صفقة واحدة فعدوه إلى كل صفقة تجمع عقدين وقالوا بصحتها ، واستدل بها علماؤنا على أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة فإن نكاح التفويض; موسى كان حينئذ فقيرا ، قال: وفيها رد على من منع الإجارة المتعلقة بالحيوان عشر سنين; لأنه يتغير غالبا ، قال: وفي قوله: والله على ما نقول وكيل اكتفاء بشهادة الله ولم يشهد أحدا من الخلق فيدل على عدم اشتراط ، انتهى. وقال غيره: استدل الحنفية بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال: بعتك أحد هذين العبدين بمائة ، واستدل بها الأوزاعية على صحته فيما إذا قال: بعتك بألف نقدا وألفين نسيئة ، واستدل بها الحنابلة على صحة الإشهاد في النكاح استئجار الأجير بالطعمة والكسوة.