86- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=19731_30377_34131_29014nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=86إلا من شهد بالحق وهم يعلمون قال
nindex.php?page=showalam&ids=12440الكيا: يدل على معنيين أحدهما: أن الشهادة بالحق غير نافعة إلا مع العلم وأن التقليد لا يغني مع عدم العلم بصحة المقالة. والثاني: أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد عالما بها ، روى
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
ابن عون قال: قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12354لإبراهيم -يعني النخعي-: الرجل يعرف خطه وخاتمه ولا يذكر فتلا
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=86إلا من شهد بالحق وهم يعلمون .
86- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=19731_30377_34131_29014nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=86إِلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12440الْكَيَا: يَدُلُّ عَلَى مَعْنَيَيْنِ أَحَدُهُمَا: أَنَّ الشَّهَادَةَ بِالْحَقِّ غَيْرُ نَافِعَةٍ إِلَّا مَعَ الْعِلْمِ وَأَنَّ التَّقْلِيدَ لَا يُغْنِي مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِصِحَّةِ الْمَقَالَةِ. وَالثَّانِي: أَنَّ شَرْطَ سَائِرِ الشَّهَادَاتِ فِي الْحُقُوقِ وَغَيْرِهَا أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ عَالِمًا بِهَا ، رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: قُلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=12354لِإِبْرَاهِيمَ -يَعْنِي النَّخْعِيَّ-: الرَّجُلُ يُعْرَفُ خَطُّهُ وَخَاتَمُهُ وَلَا يُذْكَرُ فَتَلَا
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=86إِلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ .