( ) بالإجماع ، ومثله يتيمم المحدث والجنب والقياس أن المأمور بغسل مسنون كجمعة أو وضوء كذلك يتيمم أيضا ، وسيأتي أن الميت ييمم ، وإنما اقتصر على المحدث والجنب لأنهما الأصل ومحل النص . الحائض والنفساء ومن ولدت ولدا جافا
والأصل في ذلك خبر { عمار بن ياسر } وخبر { بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت ، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال : إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك هكذا ، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه } واحترز بالمحدث والجنب عن المتنجس فلا يتيمم مع العجز لعدم وروده ، ويجوز جعل قوله : الجنب بعد المحدث من عطف الخاص على العام ( لأسباب ) جمع سبب وقد مر تعريفه : يعني لواحد منها ، وفي الحقيقة أنه صلى الله عليه وسلم صلى ثم رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم فقال : يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم ؟ فقال : أصابتني جنابة ولا ماء ، فقال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك شيء واحد وهو العجز عن استعمال الماء . المبيح للتيمم
[ ص: 265 ] وللعجز أسباب ( أحدها : فقد الماء ) للآية السابقة ، والفقد الشرعي كالحسي بدليل ما ، ولا يجوز له التوضؤ منه ، ولا إعادة عليه لقصر الواقف له على الشرب ، نقله صاحب البحر عن الأصحاب . لو مر مسافر على ماء مسبل على الطريق فيتيمم
وأما الصهاريج المسبلة للشرب فلا يتوضأ منها ، أو للانتفاع فيجوز الوضوء وغيره وإن شك اجتنب الوضوء ، قاله العز بن عبد السلام .
وقال غيره : يجوز أن يفرق بين الخابية والصهريج بأن ظاهر الحال فيها الاقتصار على الشرب .
والأوجه تحكيم العرف في مثل ذلك ويختلف باختلاف المحال .