الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فالمتغير بمستغنى عنه ) طاهر مخالط ( كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهور ) بأن يحدث له بسبب ذلك اسم آخر ، ويزول به وصف الإطلاق كجص ونورة [ ص: 64 ] وزرنيخ وسدر ولو على المحل المغسول وحجر مدقوق ، وسواء أكان التغير حسيا أم تقديريا ، فلو وقع في الماء مائع طاهر يوافقه في صفاته فرض وصف الخليط المفقود مخالفا في أوسط الصفات كلون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن ، كذا قاله ابن أبي عصرون ، واعتبر الروياني الأشبه بالخليط ، ومعلوم أنه لا بد من عرض جميع [ ص: 65 ] الأوصاف على الماء ، فإن لم يغيره حكم بطهوريته فإن كان الخليط نجسا في ماء كثير اعتبر بأشد الصفات كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك لغلظه ، وإنما اعتبر بغيره لكونه لموافقته لا يغير ، فكان كالحكومة لما لم يمكن اعتبارها في الحد بنفسه قدرناه رقيقا لنعلم قدر الواجب .

                                                                                                                            فإن لم يؤثر فهو طهور وله استعمال كله ، ويلزمه تكميل الماء الناقص عن طهارته الواجبة به إن تعين ، لكن لو انغمس فيه جنب ناويا وهو قليل صار مستعملا كما لا يدفع عن نفسه النجاسة ، وحينئذ فقد جعلنا المستهلك كالماء في إباحة التطهير به ، ولم نجعله كذلك في دفع النجاسة عن نفسه إذا وقعت فيه وعدم صيرورته مستعملا بالانغماس ، والفرق بينهما أن دفع النجاسة منوط ببلوغ الماء قلتين ، ومعرفة بلوغ الماء لهما ممكنة مع الاختلاط والاستهلاك ، ورفع الحدث والخبث منوط باستعمال ما يطلق عليه اسم الماء ، ومع الاستهلاك الإطلاق ثابت ، واستعمال الخالص غير ممكن فلم يتعلق به تكليف ، واكتفي بالإطلاق ، ولو حلف لا يشرب ماء فشرب المتغير المذكور أو نحوه [ ص: 66 ] لم يحنث ولو وكل من يشتري له ماء فاشتراه له لم يقع للموكل

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية