الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويحل ) الإناء ( المموه ) أي المطلي بذهب أو فضة : أي يجوز استعماله ( في الأصح ) لقلة المموه به فكأنه معدوم . والثاني يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء ، فإن كثر المموه به بأن كان يحصل منه شيء بالعرض على [ ص: 105 ] النار حرم ولو اتخذ إناء من أحدهما وموهه بنحو نحاس فإن حصل منه شيء بالعرض على النار حل استدامته وإلا فلا ، ومحل ما ذكر بالنسبة لاستدامته ، أما الفعل فحرام مطلقا ولو على سقف أو جدار أو على الكعبة ، وليس من التمويه لصق قطع نقد في جوانب الإناء المعبر عنه في الزكاة بالتحلية لإمكان فصلها من غير نقص ، بل هي بالضبة للزينة أشبه فيأتي تفصيلها فيما يظهر ، وقد عرف بعضهم الضبة في عرف الفقهاء بأنها ما يلصق بالإناء وإن لم ينكسر وهو صريح فيما ذكر ، وبهذا يعرف جواز تحلية آلة الحرب وإن كثرت كالضبة لحاجة وإن تعددت وأن إطلاقهم تحريم تحلية غيرها محمول على قطع يحصل من مجموعها قدر ضبة كبيرة لزينة

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية