ومن مسائل الامتحان - ولو انتقض لا بعده لبطلانها بالقيام إليها ( ومباشرة فاحشة ) بتماس الفرجين ولو بين المرأتين والرجلين مع الانتشار ( للجانبين ) المباشر والمباشر ، ولو بلا بلل على المعتمد . [ ص: 147 ] ( لا ) ينقضه ( مس ذكر ) لكن يغسل يده ندبا ( وامرأة ) وأمرد ، لكن يندب للخروج من الخلاف لا سيما للإمام ، لكن بشرط عدم لزوم ارتكاب مكروه ، مذهبه نسي الباني المسح فقهقه قبل قيامه للصلاة