الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 423 ] ( ومصلي الجنازة ينوي الصلاة لله تعالى ، و ) ينوي أيضا ( الدعاء للميت ) لأنه الواجب عليه فيقول أصلي لله داعيا للميت ( وإن اشتبه عليه الميت ) ذكرا أم أنثى ( يقول نويت أن أصلي مع الإمام على من يصلي عليه ) الإمام ، وأفاد في الأشباه بحثا أنه لو نوى الميت الذكر فبان أنه أنثى أو عكسه لم يجز ، [ ص: 424 ] وأنه لا يضر تعيين عدد الموتى إلا إذا بان أنهم أكثر لعدم نية الزائد

التالي السابق


( قوله ومصلي الجنازة ) شروع في بيان التعيين في صلاة الجنازة ط ( قوله ينوي الصلاة لله إلخ ) كذا في المنية . قال في الحلية وفي المحيط الرضوي والتحفة والبدائع : ينبغي أن ينوي صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الجنازة وصلاة الوتر لأن التعيين يحصل بهذا ا هـ . وأما ما ذكره المصنف فليس بضربة لازب . ويمكن أن يكون إشارة إلى أنه لا ينوي الدعاء للميت فقط نظرا إلى أنه لا ركوع فيها ولا سجود ولا قراءة ولا تشهد . ا هـ . أقول : وهذا أظهر مما في جامع الفتاوى ، من أنه لا بد مما ذكره المصنف ، وأنه لو كان الميت ذكرا فلا بد من نيته في الصلاة ، وكذلك الأنثى والصبي والصبية ، ومن لم يعرف أنه ذكر أو أنثى يقول : نويت أن أصلي الصلاة على الميت الذي يصلي عليه الإمام ا هـ فليتأمل ، ويأتي قريبا ما يؤيد الأول . وهذا ، وذكر ح بحثا أنه لا بد من تعيين السبب وهو الميت أو الأكثر ، فإن أراد الصلاة على جنازتين نواهما معا أو على إحداهما فلا بد من تعيينها ، ويؤيده ما يذكره الشارح عن الأشباه ( قوله لأنه الواجب عليه ) كذا قاله الزيلعي وتبعه في البحر والنهر ، ووجهه ما ذهب إليه المحقق ابن الهمام حيث قالوا : المفهوم من كلامهم أن أركانها الدعاء والقيام والتكبير ، لقولهم إن حقيقتها هي الدعاء وهو المقصود منها . ا هـ . وفي النتف هي في قول أبي حنيفة وأصحابه دعاء على الحقيقة وليست بصلاة لأنه لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ا هـ فحيث كان حقيقتها الدعاء كان وجوبها باعتبار الدعاء فيها وإن قلنا أنه ليس بركن فيها على ما اختاره في البحر وغيره كما سيأتي في الجنائز ، وحينئذ فالضمير في قوله لأنه الواجب يعود على الدعاء . أما على القول بالركنية فظاهر ، وإنما خص من بين سائر أركانها لأنه المقصود منها ، وأما على القول بالسنية فلأن المراد بالدعاء ماهية الصلاة لا نفس الدعاء الموجود فيها ، لما علمت من أن حقيقتها الدعاء لأن المصلي شافع للميت ، فهو داع له بنفس هذه الصلاة وإن لم يتلفظ بالدعاء ، فكأنه قيل لأن الصلاة هي الواجبة عليه ، هكذا ينبغي حل هذا المحل فافهم ( قوله فيقول إلخ ) بيان للنية الكاملة . ا هـ . ح . قلت : وفي جنائز الفتاوى الهندية عن المضمرات أن الإمام والقوم ينوون ويقولون نويت أداء هذه الفريضة عبادة لله تعالى متوجها إلى الكعبة مقتديا بالإمام ، ولو تفكر الإمام بالقلب أنه يؤدي صلاة الجنازة يصح ، ولو قال المقتدي اقتديت بالإمام يجوز ا هـ وبه ظهر أن الصيغة التي ذكرها المصنف غير لازمة في نيتها بل يكفي مجرد نيته في قلبه أداء صلاة الجنازة كما قدمناه عن الحلية ، وأنه لا يلزمه تعيين الميت أنه ذكر أو أنثى خلافا لما مر عن جامع الفتاوى ( قوله لم يجز ) لأن الميت كالإمام ، فالخطأ في تعيينه كالخطأ في تعيين الإمام . ا هـ . ح أي لأنه لما عين [ ص: 424 ] لزم ما عينه وإن كان أصل التعين غير لازم على ما عرفته آنفا . وفي ط عن البحر : ولو نوى الصلاة عليه يظنه فلانا فإذا هو غيره يصح ، ولو نوى الصلاة على فلان فإذا هو غيره لا يصح ، ولو على هذا الميت الذي هو فلان فإذا هو غيره جاز لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية . ا هـ . وعليه فينبغي تقييد عدم الجواز في مسألتنا بما إذا لم يشر إليه تأمل ( قوله وأنه لا يضر إلخ ) أي إذا عين عددهم لا يضره التعيين المذكور في حالة من الأحوال سواء وافق ما عين أو خالفه إلا إذا كانوا أكثر مما عين ، وهذا معنى صحيح لهذا التركيب لا شيء سوى التغيير في وجود الحسان فافهم ( قوله إلا إذا بان إلخ ) هذا ظاهر إذا كان إماما ، فلو مقتديا وقال أصلي على ما صلى عليه الإمام وهم عشرة فظهر أنهم أكثر لا يضره ، وينبغي أن يقيد عدم الإجزاء بما إذا قال : أي الإمام أصلي على العشرة الموتى مثلا ، أما إذا قال أصلي على هؤلاء العشرة فبان أنهم أكثر فلا كلام في الجواز لوجود الإشارة . ا هـ . بيري ( قوله لعدم نية الزائد ) لا يقال : مقتضاه أن تصح الصلاة على القدر الذي عينه عددا . لأنا نقول : لما كان كل يوصف بكونه زائدا على المعين بطلت ط




الخدمات العلمية